للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الضَّمَانِ والكَفَالَةِ

(بابُ الضَّمَانِ والكَفَالةِ)

الضمانُ: مشتقٌّ من الضمِّ. ورُدَّ: بأنَّ لامَ الكلمةِ في الضمِّ ميمٌ، وفي الضمانِ نونٌ، وأُجيبَ: بأنَّه مِن الاشتقاقِ الأكبرِ، وهو المشاركةُ في أكثرِ الأصولِ، مع ملاحظةِ المعنى.

وقال القاضي: مشتقٌّ من التضمينِ؛ لأنَّ ذمَّةَ الضامنِ تتضمَّنُ الحقَّ.

وقال ابنُ عقيلٍ: من الضِّمْنِ، فذمَّةُ الضامنِ في ضمنِ ذمَّةِ المضمونِ عنه؛ لأنَّه زيادةُ وثيقةٍ

وهو جائز إجماعًا؛ لقولِة تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يُوسُف: ٧٢]. قال ابنُ عباسٍ: الزعيمُ: الكفيلُ (١). ولقولِه عليه الصلاةُ والسلامُ: "الزعيمُ غارمٌ". رواه الترمذيُّ (٢).

وشرعًا: التزامُ مَنْ يصحُّ تبرُّعُه، ولو مفلسٌ لالتزامِه في ذمَّتِه؛ لأنَّ الحجرَ عليه في مالِه، أو قنٌّ أو مكاتبٌ بإذن سيَّدَهما؛ لأنَّ الحَجْرَ عليهما لحقِّه، فبإذنِه ينفَكُّ الحَجْرُ، كسائرِ تصرفاتِهما. ويُؤخذُ ما ضمِنَه قِنٌّ بإذنِ سيِّدِه مِن سيِّدِه؛ لتعلُّقِه بذمَّتِه. وكذا مكاتبٌ مِن سيِّدِه.

والالتزامُ: بما (٣) يجبُ على آخرَ، من ثمنٍ، وقرضٍ، وقيمةِ مُتْلَفٍ، مع بقاءِ ما


(١) أخرجه الطبري في "التفسير" (١٦/ ١٧٨).
(٢) أخرجه الترمذي (١٢٦٥) من حديث أبي أمامة. وصححه الألباني.
(٣) في الأصل: "من"، وانظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٣٧٣)، "مسلك الراغب" (٢/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>