للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وللوَليِّ مَعَ الحَاجَةِ أنْ يأكُلَ مِن مالِ مُوَلِّيهِ الأقلَّ مِنْ أُجرَةِ مِثلِه وكِفَايَتِه،

(فصلٌ)

(وللوليِّ) غيرِ الحاكمِ وأمينِه؛ لأنَّهما لا يأكلون شيئًا؛ لاستغنائِهما بما لَهُما في بيتِ مالِ المسلمين (مع الحاجةِ أنْ يأكلَ من مالِ مُوَلِّيهِ) لقولِه تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦]. وعن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه: أنَّ رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: إنِّي فقيرٌ، وليسَ لي شيءٌ، وليَ يتيمٌ؟ فقال: "كُلْ من مالِ يتيمِكَ، غيرَ مسرفٍ" (١). رواه أبو بكرٍ. فيأكلُ مَنْ يُباحُ له الأكلُ.

فحينئذٍ؛ الذي يجوزُ له ذلك مع الحاجةِ أو الفرضِ، هو وصيُّ الأبِ، ووصيُّ الحاكمِ، وأمينٌ غيرُ الحاكمِ.

فأمَّا الأبُ، فيجوزُ له مع الحاجةِ وعدَمِها، ولا يلزمُه عوضُه. وهلْ للوَليِّ أنْ يَقضيَ دَيْنَه من مالِ مُوَلِّيهِ، أم لا؟ تأملٌ!

بـ (الأقلِّ) من أمرين: (من أجرةِ مثلِه) أ (و) قدرِ (كفايتِه) يعني: أنَّه لو كانتْ أجرةُ مثلِه عشرةَ دراهمَ في كلِّ شهرٍ، ويكفيه ثمانيةٌ، أو كانتْ أجرةُ مثلِه ثمانيةً، ولا يكفيه إلا عشرةٌ، ليس له أنْ يأكلَ في الصُّورتينِ إلا ثمانيةً؛ لأنَّه إنَّما يُباحُ له الأكلُ بالعملِ والحاجةِ جميعًا، فلمْ يجزْ أنْ يأخذَ إلا ما وُجِدَا فيه. وفي "الإيضاح": إذا قرَّرَهُ حاكمٌ.


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٧٢) قال الألباني: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>