للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَصرُّفُ الثَّلاثَةِ ببَيعٍ، أو شِرَاءٍ، أو عِتقٍ، أو وَقفٍ، أو إقرارٍ، غَيرُ صَحيحٍ، لكِنَّ السَّفيهَ إنْ أقَرَّ بحَدٍّ، أو نَسَبٍ، أو طَلاقٍ، أو قِصَاصٍ، صَحَّ، وأُخِذَ به في الحَالِ. وإن أقرَّ بمالٍ، أُخِذَ به بعدَ فَكِّ الحَجْرِ.

الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢]. والسَّفيه والمجنونُ في معناه.

(وتصرُّف الثلاثةِ) أي: الصغيرِ، والسَّفيهِ، والمجنونِ (ببيعٍ، أو شراءٍ، أو عتقٍ، أو وقفٍ، أو إقرارٍ، غيرُ صحيح) قبلَ الإذنِ؛ لأنَّ تصحيحَ تصرُّفِهم يُفضي إلى ضياعِ مالِهم، وفيه ضررٌ عليهم

(لكنَّ السَّفيهَ إنْ أقرَّ بحدٍّ) أي: بما يوجبُه من نحوِ زنًى، أو قذفٍ (أو) أقرَّ بـ (نسبٍ، أو طلاقٍ) أو خُلعٍ (أو قصاصٍ، صحَّ) الإقرارُ (وأُخِذَ به في الحالِ) قال ابن المنذرِ: هو إجماعُ مَن نحفظُ عنه؛ لأنَّه غيرُ متَّهمٍ في نفسِه، والحَجْرُ إنَّما يتعلُّقُ بمالِه، فيقبل على نفسِه

وقولِه: "في الحالِ" يعني: فلا يُنتظَرُ رُشدُهُ، ولا وليُّهُ لو كان غائبًا.

(وإنْ أقرَّ بمالٍ) كثمنٍ، وقرْضٍ، وقيمةِ متلَفٍ، صحُّ إقرارُه، لكنْ لـ (ــا) يُؤ (خذُ به) إلا (بعدَ فكِّ الحَجْرِ) عنه؛ لأنَّه مكلَّفٌ يلزمُه ما أقرَّ به، كالرَّاهنٍ يُقِرُّ بالرهنِ. ولا يقبلُ في الحالِ؛ لئلا يزولَ معنى الحَجْرِ، لكنْ إنْ عَلِمَ الوليُّ صحَّةَ ما أقرَّ به السَّفيهُ، لزِمَه أداؤُه في الحالِ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>