للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمبيتُ ليلةَ النَّحرِ بمُزدَلِفَةَ إلى بعدَ نِصفِ اللَّيل، والمبيتُ بمِنًى فِي ليالي التَّشرِيقِ، ورَميُ الجِمَارِ مُرتبًا، والحَلقُ أو التَّقصيرُ، وطوافُ الودَاعِ.

وأركانُ العُمرَةِ ثلاثة:

الإحرامُ، والطَّوافُ، والسَّعيُ.

(و) الثالثُ من واجباتِ الحجِّ: (المبيتُ ليلةَ النحرِ بمزدلِفةَ، إلى بعدَ نصفِ اللَّيلِ) إن وافاها قبلَه، فإنْ دفعَ قبلَ نصفِ الليلِ، ففيه دمٌ.

(و) الرابعُ من واجباتِ الحجِّ: (المبيتُ بمنًى في ليالي التشريقِ) لفعلِه عليه السلام، وأمرِه به.

(و) الخامسُ من واجباتِ الحجِّ: (رمي الجمارِ مرتَّبًا) واحدةً بعدَ واحدةٍ، فلو رمَى دفعةً واحدةً، فواحدةٌ.

ولا يُجزئُ الوضعُ. يرفعُ يدَه اليمنى حالَ الرمي حتى يُرى بياضُ إبطِه.

ولا يُجزئُ الرميُ بغيرِها، كجوهرٍ، وذهبٍ، ومعادنَ. ولا يُجزئُ الرميُ بها ثانيًا؛ لأنَّها استُعملتْ في عبادةٍ، فلا تستعملُ ثانيًا، كماءِ الوضوءِ.

ولا يقفُ عندَ جمرةِ العقبةِ بعدَ رميها؛ لضيقِ المكانِ. ونُدِبَ أنْ يستبطنَ الواديَ، وأنْ يستقبلَ القبلةَ، وأنْ يرميَ على جانبِه الأيمنِ.

وإنْ وقعتْ الحصاةُ خارجَ المرمى، ثمَّ تدحرجتْ فيه، أجزأتْ.

ويرمي بعد طلوعِ الشمسِ ندْبًا. ويُجزئُ رميُها بعدَ نصفِ الليلِ من ليلةِ النحرِ (١).


(١) انظر "الروض المربع مع الحاشية" (٤/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>