للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وشُروطُ صِحَّةِ الطَّوافِ أحَدَ عَشَرَ:

النيَّةُ، والإسلامُ، والعَقلُ، ودخولُ وقتِه، وسَتُر العَورَةِ، واجتنابُ النَّجاسَةِ، والطَّهارةُ من الحَدَثِ، وتَكمِيلُ السَّبْعِ،

(فصلٌ)

(وشروطُ صحةِ الطوافِ أحدَ عشَرَ):

أحدُها: (النيةُ)

(و) الثاني: (الإسلامُ)

(و) الثالثُ: (العقلُ)

(و) الرابعُ: (دخولُ وقتِه) أي: وقتِ الطوافِ. والمرادُ به: طوافُ الإفاضةِ، وتقدَّمَ وقتُه.

(و) الخامسُ: (سترُ العورةِ) لحديثِ أبي هريرةَ: أنَّ أبا بكرٍ بعثَه -في الحجَّةِ التي أمَّرَ أبا بكرٍ عليها رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قبلَ حجَّةِ الوداعِ- يومَ النحرِ يؤذِّنُ: "لا يحجُّ بعدَ العامِ مشركٌ، ولا يطوفُ بالبيتِ عُريانٌ". متفقٌ عليه (١).

(و) السادسُ: (اجتنابُ النجاسةِ).

(و) السابعُ: (الطهارةُ من (٢) الحدثِ) أكبرَ أو أصغرَ.

(و) الثامنُ: (تكميلُ السَّبْعِ) فلا يصحُّ إنْ نقصَ عن السبعِ ولو يسيرًا، فلا


(١) أخرجه البخاري (١٦٢٢)، ومسلم (١٣٤٧).
(٢) في الأصل: "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>