للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أجَلِهَا، أو وَفَاءِ مَالِهَا: فَقُولُ السيِّدِ.

والكِتَابَةُ الفَاسِدَةُ: كعَلَى خَمرٍ، أو خِنزِيرٍ، أو مَجهُولٍ، يُغلَّبُ فِيهَا حَكمُ الصِّفَةِ فِي أنَّه إذا أدَّى عَتَقَ، لا إنْ أُبرِئَ، ولِكُلِّ فَسْخُها.

(أو) اختَلَفَا في قَدرِ (أجَلِها) بأنْ قال السيِّدُ: كاتَبتُكَ على ألفَينِ إلى شَهرَينِ؛ كُلُّ شَهرٍ ألفٌ. وقال العبدُ: بل إلى سَنَتَينِ، كُلُّ سَنَةٍ ألفٌ.

(أو) اختَلَفَا في (وَفاءِ مالِهَا) بأنْ قالَ العبدُ: وفَّيتُكَ مالَ الكِتابَةِ. وأنكَرَ السيِّدُ، (فقولُ السيِّدِ) بيَمينِه في جميعِ ما تقدَّم.

(والكتابَةُ الفاسِدَةُ) كما إذا كان العِوَضُ فيها حَرَامًا: (كَعَلَى خمْرٍ، أو خِنزيرٍ، أو) -كانَ- (مجهول (١)) كثَوبٍ وحِمَارٍ (يُغَلَّبُ فِيها) أي: الكِتابَةِ الفَاسِدَةِ (حُكْمُ الصِّفَةِ في أنَّه) أي: المكاتَبَ (إذا أدَّى) ما كُوتِبَ عليه (عَتَقَ) لأنَّ مُقتَضَى عَقدِ الكِتابَةِ أنَّه مَتى أدَّى عَتَقَ، فيَصيرُ كالمصرَّحِ به (٢)، فيَعتِقُ بوُجُودِهِ، كالكِتابَةِ الصحيحَةِ.

و (لا) يَعتِقُ بالكِتابَةِ الفاسِدَةِ (إن أُبرِئَ) مما كُوتِبَ عليه، أو أدَّاهُ لغَيرِ السيِّدِ؛ لأنَّ الصِّفَةَ لم تُوجد، والعَقدَ فاسِدٌ لا أثَرَ لهُ، فلم يَثبُت في الذمَّةِ شيءٌ تَقعُ البراءَةُ منه (٣).

(ولكُلٍّ) من سيِّدٍ ورَقيقٍ (فَسخُها) لأنَّها عقدٌ جائِزٌ؛ لأنَّ الفاسِدَ لا يَلزَمُ حُكمُه. وسواءٌ كانَ ثمَّ صِفَةٌ، أو لم تَكُن؛ لأنَّها مَبنيَّةٌ على المُعاوَضَةِ، وتابِعَةٌ لها.


(١) مقتضى السياق: "مجهولًا".
(٢) سقطت: "به" من الأصل.
(٣) "كشاف القناع" (١١/ ١١٦)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>