تصِحُّ الوصيَّةُ لِكُلِّ مَنْ يَصِحُّ تَمليكُه، ولو مُرتَدًّا، أو حَربيًّا، أو لا يملِكُ، كحَملٍ، …
(بابُ الموصَى له)
وهو الثالثُ من أركانِ الوصيةِ.
(تصحُّ الوصيةُ لكلِّ مَن يصحُّ تمليكُه) من مسلمٍ معيَّنٍ كزيدٍ، أوْ لا كالفقراءِ، وكافرٍ معيَّنٍ.
(ولو مرتدَّا، أو حَربيًّا) فلا تصحّ لعامَّةِ النصارى، ونحوِهم، لكنْ لو وصَّى لكافرٍ بعبدٍ مسلمٍ، أو مصحفٍ، أو سلاحٍ، أو حدِّ قذفٍ، لم يصحَّ (١).
(أو لا يملكُ، كحملٍ) لأنَّه يرِثُ، وهي في معنى الإرثِ من جهةِ الانتقالِ عن الميِّتِ مجَّانًا، إن كان موجودًا حالَ الوصيةِ؛ لأنها تمليكٌ، فلا تصحُّ لمعدوم؛ بأن تضعه حيًّا لأقلَّ من ستَّةٍ أشهُر مِن حِينِ الوصيةِ؛ لأنَّ أقلَّ مدَّةِ الحملِ ستَّةُ أشهرٍ، كما يأتي، فإذا وضَعَتْه لأقلَّ منها، وعاشَ، لزِمَ أن يكونَ موجودًا حينَها، فراشًا كانت لزوجٍ أو سيِّدٍ، أو بائنًا، أو تضعَه لأقلَّ من أربعِ سنينَ إن لم تكنْ فراشًا، أو كانتْ فراشًا لزوجٍ أو سيِّدٍ إلا أنَّه لا يطؤُها؛ لكونِه غائبًا في بلدٍ بعيدٍ، أو مريضًا مرضًا يمنعُ الوطءَ، أو كانَ أسيرًا، أو محبوسًا، أو عَلِمَ الورثةُ أنَّه لم يطأْها، أو أقرُّوا بذلك؛ للحاقِه بأبيه. فإنْ وضعتْه لأكثرَ من أربعِ سنينَ، لم يستحقَّ؛ لاستحالةِ الوجودِ حينَ الوصيةِ.