للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وواجبها شَيئَان:

الإحرامُ بها مِنَ الحِلِّ، والحَلقُ

(و) السادسُ من واجباتِ الحجِّ: (الحلقُ والتقصيرُ)

(و) السابعُ من واجباتِ الحجِّ: (طوافُ الوداعِ) وهو الصَّدَرُ بفتحِ الدَّالِ المهملةِ. وقدَّمَ الزركشيُّ، وتبِعَهُ في "الإقناع": أنَّ طوافَ الصَّدَرِ، هو طوافُ الزيارةِ. قال في "الترغيب" و"التلخيص": لا يجبُ على غيرِ الحاجِّ. قال الآجريُّ: ويطوفُهُ مَنْ أرادَ الخروجَ من مكَّةَ أو منًى (١).

قال في "المستوعب": ومتى أرادَ الحاجُّ الخروجَ من مكةَ، لم يخرجْ حتى يودِّعَ. قالَهُ في "الإنصاف" (٢).

(وأركانُ العمرةِ ثلاثة):

الأوَّلُ من أركانِ العمرةِ: (الإحرامُ) بها؛ لما تقدَّمَ في الحجِّ.

(و) الثاني: (الطوافُ) (٣)

(و) الثالثُ: (السعيُ) (٤) كالحجِّ؛ لأنَّ كلًّا منهما نسكٌ في الحجِّ والعمرةِ، فكان ركنًا فيهما.

(وواجبُها) أي: العمرةِ (شيئانِ):

الأوَّلُ: (الإحرامُ بها من الحلِّ) والأفضلُ: من التنعيمِ، فالجِعْرانَةُ تليه، فالحديبيةُ، فما بَعُدَ. وحَرُمَ من الحرَمِ، ويَنعقدُ، وعليه دمٌ.


(١) "دقائق أولي النهى" (٢/ ٥٨٦).
(٢) "الإنصاف" (٩/ ٢٩٥).
(٣) في الأصل: "طوافٌ".
(٤) في الأصل: "سعيٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>