للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّطَبَ، فَصَارَ تَمْرًا، ثُمَّ أكَلَه، حَنِثَ في الجَمِيعِ

فَصْلٌ

فإنْ عُدِمَ النِّيَّةُ والسَّبَبُ والتَّعْيِينُ، رُجِعَ إلَى مَا تَناوَلَه الاسْمُ، وهُو ثَلاثَةٌ: شَرْعِيٌّ، فعُرْفِيٌّ، فلُغَويٌّ.

فاليَمِينُ المُطْلَقَةُ تَنْصَرِفُ إلَى الشَّرْعِيِّ، وَتَتناوَلُ الصَّحِيحَ مِنْهُ.

فمَنْ حَلَفَ: لا يَنْكِحُ، أوْ: لا يَبِيعُ، أوْ: لا يَشْتَرِي، فعَقَدَ عَقْدًا فاسِدًا، لَمْ يَحْنثْ.

لكِنْ لَوْ قَيَّدَ يَمِينَه بِممْتَنِع الصِّحَّةِ، كحَلِفِه: لا يَبِيعُ الخَمْرَ، ثُمَّ بَاعَه، حنِثَ بصُورَةِ ذَلكَ.

فَصْلٌ

فَإنْ عُدِمَ الشَّرْعِيُّ، فَالأيْمَانُ مَبْنَاهَا عَلَى العُرْفِ.

فَمَنْ حَلَفَ: لا يَطَأُ امْرَأتَهُ، حَنِثَ بِجِمَاعِهَا.

أوْ: لا يَطَأُ، أوْ لا يَضَعُ قَدَمَه في دَارِ فُلانٍ، حَنِثَ بدُخُولِهَا رَاكِبًا، أوْ مَاشِيًا، حَافِيًا، أوْ مُنْتَعِلًا.

و: لا يَدخُلُ بَيْتًا، حَنِثَ بدُخُولِ المَسْجِدِ والحَمَّامِ، وبَيْتِ الشَّعْرِ.

و: لا يَضْرِبُ فُلانةً، فخَنَقَها، أوْ نَتَفَ شَعْرَهَا، أوْ عَضَّهَا: حَنِثَ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>