للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وإذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ سَبْعَ سِنينَ عَاقِلًا، خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فإنِ اخْتَارَ أَبَاه، كانَ عِنْدَه ليلًا ونَهَارًا، ولا يُمْنَعُ مِن زِيارَةِ أُمِّهِ، ولا هِي مِنْ زِيارَتِه، وإنْ اخْتَارَ أُمَّهُ، كَانَ عِنْدَهَا ليلًا، وعِنْدَ أَبِيهِ نَهَارًا؛

(فَصْلٌ)

(وإذا بلغَ الصَّبِيُّ) المحضونُ (سبعَ سِنينَ) كامِلةً (عاقلًا، خُيِّرَ بينَ أبوَيه) لحديثِ أبي هريرةَ: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَيَّرَ غُلامًا بينَ أبيهِ وأُمِّه. رواه سعيدٌ والشافعيُّ (١). وقَضَى بذلِكَ عُمرُ وعليٌّ (٢).

(فإن اختَارَ أباه، كانَ عندَه ليلًا ونهارًا) ليَحفَظَهُ ويُعلِّمَه ويُؤدِّبَهُ (ولا يُمنَعُ مِن زيارَةِ أُمِّهِ) لأنَّ فيه إغراءً له بالعُقُوقِ (٣) وقَطيعَةِ الرَّحمِ، فيزُورُها على العادَةِ، كيَومٍ في الأُسبُوعِ.

ولا تُمنَعُ من تَمريضِه؛ لأنَّ النساءَ أعرَفُ بذلِكَ. (ولا) تُمنَعُ (هي مِن زِيارَتِه).

(وإن اختارَ أُمَّهُ، كانَ عِندَها ليلًا) لأنَّه وقتُ السَّكَنِ، وانحيازِ الرِّجالِ إلى المساكِنِ، (وعندَ أبيه نَهارًا) لأنَّه وقتُ التصرُّف في الحوائِج، وعَملِ الصنائِعِ


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٢٢٧٥)، والشافعي (٢٠٥). وصححه الألباني في "الإرواء" (٢١٩٢).
(٢) أخرجه عنهما سعيد بن منصور (٢٢٧٧، ٢٢٧٩).
(٣) في الأصل: "بالعقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>