للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا أنْ يكونَ الشَّقيقُ أُختًا واحِدَةً، فتأخُذُ تمَامَ النِّصفِ، ومَا فَضَلَ فهُو لولَدِ الأبِ.

فَمِنْ صُورِ ذَلِكَ "الزَّيدِيَّاتُ" الأربَعُ:

العَشرِيَّةُ، وهي: جَدٌّ، وشَقيقَةٌ، وأخٌ لأبٍ.

هذا إنْ كان ولدُ الأبوينِ ذكرًا. وأمَّا إنْ كان أنثى، فأشارَ إليه بقولِه: (إلا أن يكونَ الشقيقُ أختًا واحدةً، فتأخذُ تمامَ النِّصفِ) لأنَّه لا يمكنُ أن تُزادَ عليه معَ عَصَبَةٍ، ويأخذُ الجدُّ الأحظَّ له، على ما تقدَّمَ.

(وما فَضَلَ) بعدَما يأخُذَانه، أي: بعدَ أخذِ الجدِّ الأحظَّ له، وأخذِ الأختِ تمامَ النصفِ، (فهو لولدِ الأب) واحدًا كان أو أكثرَ. هذا إن بقيَ شيءٌ، وإلَّا سقَطَ.

(فمن صورِ ذلك الزَّيدِيَّاتُ الأربعُ): نسبةً إلى زيدِ بنِ ثابتٍ رضي اللهُ تعالى عنه.

الأولى (١): (العَشْريَّةُ؛ وهي: جدُّ، و) أختٌ (شقيقةٌ، وأخٌ لأبٍ) فتصحُّ من عشرةٍ؛ للجدِّ أربعةٌ؛ وللشقيقةِ خمسةٌ، وللأخِ لأبٍ ما بقيَ، وهو سهمٌ.

وأصلُها من خمسةٍ؛ للجدِّ سهمانِ من خمسةٍ؛ على أنَّ المقاسمةَ خيرٌ له. فيبقى ثلاثة؛ للأخِ للأبِ سهمانِ، وللشقيقةِ سهمٌ، ثمَّ تعودُ الشقيقةُ وتأخذُ بقيةَ نصفِها من الأخِ للأبِ، ثمَّ يفضلُ له نصفُ سهمٍ. فحينئذٍ لا تنقسمُ المسألةُ، فتضربُها في اثنينِ بعشرةٍ. وتقدَّم قسمتُها.


(١) في الأصل: "الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>