(وهو) شرعًا: (طفلٌ يُوجدُ) مطروحًا في شارعٍ أو غيرِه (لا يُعرفُ نسبُه، ولا) يُعرفُ رِقُّه
(والتقاطُهُ، والانفاقُ عليه، فرضُ كفايةٍ) لقولِه تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}[المَائدة: ٢] ولأنَّ فيه إحياءَ نفسٍ، فكان واجبًا، كإطعامِه إذا اضطرَّ، وإنجائَه من نحوِ غرقٍ. فإنْ تركَه جميعُ مَن رآهُ، أَثِمُوا.
(ويُحكَمُ بإسلامِه) أي: اللقيطِ إنْ وُجِدَ بدارِ إسلامٍ فيه مسلمٌ أو مسلمةٌ يمكنُ كونُه منه؛ لظاهرِ الدارِ، وتغليبًا للإسلامِ، فإنَّه يعلُو ولا يُعلَى عليه.
(و) يُحكمُ بـ (حريِّتِه) لأنَّها الأصلُ في الآدميينَ، فإنَّ اللهَ خلقَ آدمَ وذريَّتَه أحرارًا، والرقُّ لعارضٍ. والأصلُ عدمُه
(وينفقُ عليه) أي: اللقيطِ (ممَّا معه) أي: من مالِه، بلا حكمِ حاكمٍ؛ لولايتِه عليه، كالوصيِّ. ولأنَّه من الأمرِ بالمعروفِ، والأَوْلى: بإذنِه؛ احتياطًا. بخلافِ مَن غابَ وله وديعةٌ ونحوُها، وأولادٌ، فلا ينفقُ عليهم منها إلا بإذنِ حاكمٍ.
وينفقُ على اللَّقيطِ واجدُهُ بالمعروفِ، كوليِّ اليتيمِ، فإنْ بلغَ واختلفا في قدرِ ما