للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن كانَ، فإن لَمْ يَكُنْ، فمِنْ بَيتِ المَالِ، فإنْ تَعذَّرَ، اقتَرَضَ عليه الحَاكِمُ، فإن تَعذَّرَ، فعَلَى مَنْ عَلِمَ بحَالِه.

والأحقُّ بحضَانَتِه واجِدُه،

أُنفِقَ، أو في التفريطِ في الإنفاقِ، فقولُ منفِقٍ؛ لأنَّه أمينٌ

(إن كانْ، فإنْ لمْ يكنْ) معه شيءٌ (فـ) ينفقُ عليه (من بيتِ المالِ) لما روى سعيدٌ عن سنينِ (١) أبي جميلةَ، قال: وجدتُ ملقُوطًا، فأتيتُ به عمرَ، فقال عريفي: يا أميرَ المؤمنين، إنَّه رجلٌ صالحٌ. فقال عمز: كذلك هو؟ قال: نعمْ. قال: فاذهبْ، فهو حرٌّ، ولك ولاؤُه، وعلينا نفقتُه. وفي لفظٍ: علينا رَضاعُه (٢).

(فإنْ تعذَّرَ) أخذُ نفقتِه من بيتِ المالِ؛ لكونِ البلدِ ليس به بيتُ مالٍ (٣)، أو به ولا مالَ به، ونحوه (اقترضَ عليه الحاكمُ) أي: على بيتِ المالِ. وإنَ اقترضَ الحاكمُ ما أنفقَ عليه، ثمَّ بانَ رقيقًا، أو له أبٌ موسرٌ، رجع عليه، فإن لم يظهرْ له أحدٌ، وفَّى من بيتِ المالِ

(فإنْ تعذَّرَ) الاقتراضُ عليه أو الأخذُ منه؛ لنحوِ منعٍ مع وجودِ المالِ فيه (٤) (فعلى من عَلِمَ بحالِه) من ملتقطٍ وغيرِه.

(والأحقُّ بحضانتِه) أي: اللقيطِ (واجدُه) لأنَّه سبقَ إليه، فكانَ أَوْلى به. وأَوْلى الناسِ بحفظِ ماله واجِدُه


(١) في الأصل: "سنن"، وهو خطأ.
(٢) أخرجه مالك (٢/ ٧٣٨)، والبخاري تعليقًا قبل (٢٦٦٢). وصححه الألباني في "الإرواء" (١٥٧٣).
(٣) سقطت: "مال" من الأصل.
(٤) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٣١٢)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>