للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وصاحبُ الجَبيرةِ إنْ وضعَها على طهارةٍ، ولم تتجاوزْ محلَّ الحاجةِ، غَسَلَ الصَّحيحَ ومسحَ عليها بالماءِ، وأجزأ، إلَّا وجبَ، مع الغَسلِ، أنْ يتيمَّم لها.

ولا مَسْحَ

لا يتبعَّضُ في النقضِ، فإذا خلعَ، عادَ الحدثُ -أي: النقفق- إلى العضوِ الذي مسحَ الحائلَ عنه، فيسري إلى بقيةِ الأعضاءِ، فيستأنفُ الوضوءَ، وإن قرُبَ الزمنُ. قال أبو المعالي وغيرُه: إنَّ هذا هو (١) الصحيحُ من المذهبِ عندَ المحققين.

(فصلٌ)

(وصاحبُ الجبيرةِ) وهي: ما يُشدُّ على كَسرٍ أو جُرحٍ، أو نحوِهما، من خشبٍ وخرقٍ ونحوِهما (٢).

(إنْ وضعَها على طهارةٍ، ولم تتجاوزْ محلَّ الحاجةِ) أي: لم تتجاوزْ محلَّ الحاجةِ، وهو موضعُ الكسرِ، أو الجرحِ، وما أحاطَ به، مما لا يمكنُ الشدُّ إلا به (غسلَ الصحيحَ) بالماءِ (ومسحَ عليها) أي: على الجبيرةِ (بالماءِ، وأجزأَ) ذلك (وإلَّا) بأنْ تجاوزتْ محلَّ الحاجةِ، ووضعتْ على غيرِ طهارةٍ (وجبَ مع الغسلِ، أن يتيمَّمَ لها (٣). ولا مسحَ) أي: فلا يصحُّ المسحُ إنْ لم ينزعْها؛ لأنَّه يكونُ تاركًا


(١) سقطت: "هو" من الأصل.
(٢) انظر "إرشاد أولي النهى" (١/ ٦٨).
(٣) سقطت: "لها" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>