للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى حصلَ ما يُوجِبُ الغُسلَ، أو ظَهَرَ بعضُ محَلِّ الفرضِ، أو انقَضَتِ المدَّةُ، بطَلَ الوضوءُ.

أعلى الخفِّ وأسفلَه (١). فقال الترمذيُّ: إنَّه معلولٌ. وقال: سألتُ أبا زرعةَ ومحمدًا عنه؟ فقالا: ليسَ بصحيحٍ. وقال أحمدُ: إنه من وجهٍ ضعيفٍ.

(ومتى حصلَ ما يوجبُ الغسلَ، أو ظهرَ بعضُ محلِّ الفرضِ) بأن ظهرَ بعضُ قَدَمٍ، من نحوِ خفٍّ مسح عليه، استأنفَ الطهارةَ. أو ظهرَ من عمامةٍ ممسوحةٍ بعضُ رأسٍ، وفحُشَ، استأنفَ الطهارةَ؛ لأنَّ مسحَ العمامةِ قامَ مقامَ مسحِ الرأسِ، ومسحَ الخفِّ أُقيمَ مقامَ غسلِ الرِّجلين، فإذا زالَ الساترُ الذي جعلَ بدلًا، بطلَ حكمُ طهارتِه، كالمتيممِ يجدُ الماءَ. ولو انكشَطتْ ظِهارةُ (٢) الخفِّ، وبقيتْ بطانتُه، لم يضرَّ.

أو انتقضَ بعضُ العمامةِ الممسوحةِ، ولو كَورًا، استأنف الطهارة؛ لأنَّه كنزعها لزوالِ الممسوحِ عليه.

أو انقطعَ دمُ مستحاضةٍ ونحوِها، كمن به سلسُ بولٍ أو قروحٌ سيَّالةٌ، استأنفَ الطهارةَ؛ لأنَّ طهارتَه إنَّما صحَّتْ للعذرِ، فإذا زالَ العذرُ بطلتْ على الأصلِ، كمن تيمَّمَ لمرضٍ، وعُوفي منه.

(أو انقضتْ المدةُ، بطلَ الوضوءُ)، أي: مدةُ المسحِ؛ لأنَّ طهارتَهُ مؤقتةٌ، فبطلت (٣) بانتهاءِ وقتِها، كخروجِ وقتِ الصَّلاةِ في حقِّ المتيممِ. وعلى أنَّ الحدثَ


(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٤) (١٨١٩٧)، والترمذي (٩٧)، وضعفه الألباني.
(٢) الظِّهارة: بالكسر: نقيض البطانة. "القاموس المحيط": (ظهر).
(٣) سقطت: "فبطلت" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>