للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَلا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بـ: أَشْهَدُ، أوْ: شَهِدْتُ.

فَلا يَكْفِي: أَنَا شَاهِدٌ، وَلا: أعْلَمُ، أَوْ: أُحِقُّ، وَلا: أشْهَدُ بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِّى.

لَكِنْ لَوْ قَالَ مَن تَقَدَّمَهُ غَيرُه بِالشَّهَادَةِ: بِذَلِكَ أَشْهَدُ، أَوْ كَذَلِكَ، صَحَّ.

وإذَا رَجَعَ شُهُودُ المَالِ، أَوْ العِتْقِ بَعْدَ حُكْمِ الحَاكِمِ، لَمْ يُنْقَضْ، وَيَضْمَنُونَ.

وَإذَا عَلِمَ الحَاكِمُ بِشَاهِدِ زُورٍ بإقرَارِهِ، أوْ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ يَقِينًا، عَزَّرَهُ - وَلَوْ تَابَ - بِمَا يَرَاهُ، مَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا، وَطِيفَ بِهِ في المَوَاضِعِ الَّتِي يُشْتَهَرُ فِيهَا، فَيُقَالُ: إِنَّا وَجَدْنَاهُ شَاهِدُ زُورٍ، فَاجْتَنِبُوهُ.

* * *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>