فَصْلٌ
وَلا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بـ: أَشْهَدُ، أوْ: شَهِدْتُ.
فَلا يَكْفِي: أَنَا شَاهِدٌ، وَلا: أعْلَمُ، أَوْ: أُحِقُّ، وَلا: أشْهَدُ بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِّى.
لَكِنْ لَوْ قَالَ مَن تَقَدَّمَهُ غَيرُه بِالشَّهَادَةِ: بِذَلِكَ أَشْهَدُ، أَوْ كَذَلِكَ، صَحَّ.
وإذَا رَجَعَ شُهُودُ المَالِ، أَوْ العِتْقِ بَعْدَ حُكْمِ الحَاكِمِ، لَمْ يُنْقَضْ، وَيَضْمَنُونَ.
وَإذَا عَلِمَ الحَاكِمُ بِشَاهِدِ زُورٍ بإقرَارِهِ، أوْ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ يَقِينًا، عَزَّرَهُ - وَلَوْ تَابَ - بِمَا يَرَاهُ، مَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا، وَطِيفَ بِهِ في المَوَاضِعِ الَّتِي يُشْتَهَرُ فِيهَا، فَيُقَالُ: إِنَّا وَجَدْنَاهُ شَاهِدُ زُورٍ، فَاجْتَنِبُوهُ.
* * *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute