للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشُروطُهُ خَمسَةٌ:

تعيينُ الزَّوجَينِ، فلا يَصِحُّ: زوَّجتُكَ بِنتِي، ولَهُ غَيرُها

(وشُروطُه) أي: النِّكاحِ (خمسَة):

أحَدُها: (تَعيينُ الزَّوجَينِ) في العَقدِ؛ لأنَّ النِّكاحَ عَقدُ مُعاوَضَةٍ، أشبَهَ البَيعَ.

(فلا يَصِحُّ) النِّكاحُ إن قالَ الوَليُّ: (زوَّجتُكَ بِنتي. ولهُ) بِنت (غَيرُهَا) حتى يُميِّزَهَا باسمِهَا، كفَاطِمَةَ، أو صِفَةٍ لا يُشارِكُهَا فيها غَيرُهَا مِن أخَوَاتِهَا، كالكُبرَى، أو الطَّويلَةِ، أو يُشيرُ إليهَا إن كانَت حاضِرَةً، كَهَذِه.

وإلَّا يَكُنْ له إلَّا بِنتٌ واحِدَةٌ، فيَصِحُّ النِّكاحُ بقَولِه: زوَّجتُكَ بِنتي. ولو سمَّاهَا بغيرِ اسمِها؛ لأنَّه لا تَعدَادَ هُنا، فلا التِبَاسَ.

وإن سمَّاها باسمِها؛ كأن قال: زوَّجتُكَ فاطِمَةَ، أو الطويلةَ، ولم يَقُل: بِنتي، لم يَصحَّ العقدُ؛ لاشتِرَاكِ هذا الاسمِ، أو هذِه الصِّفَةِ.

أو قالَ مَن له بِنتَانِ؛ عائِشَةُ وفاطِمَةُ: زوَّجتُكَ بِنتي عائشةَ، فقَبِلَ الزَّوجُ النكاحَ، ونَوَيَا، أي: الوليُّ والزَّوجُ، فاطِمَةَ، لم يَصحَّ؛ لأنَّهُما لم يتلفَّظَا بما يَصحُّ العقدُ بالشَّهادَةِ عليهِ، فأشبَهَ ما لو قالَ: زوَّجتُكَ بِنتي، فَقط، أو: عائشَةَ، فقَط، ولأنَّ اسمَ أختِها لا يُميِّزُها، بل يَصرفُ العَقدِ عَنها. وكذا لو أرادَ الوليُّ الكُبرَى، أو الزَّوجُ الصُّغرَى، كمَن سُمِّيَ له في العَقدِ غيرُ مَخطُوبَتِه، فَقَبِلَ يَظنُّهَا، أي: غَيرَ المخطوبَةِ، إيَّاهَا، أي: المخطُوبَةَ؛ لانصرِافِ القَبولِ إلى غيرِ مَن وُجِدَ الإيجابُ فِيهَا، فإن لم يَظُنَّها إيَّاهَا، صحَّ العقدُ.

وكذا: زَوَّجتُكَ حمْلَ هذِه المرأةِ، فلا يَصحُّ؛ لأنَّ الحملَ مَجهولٌ، ولا يتحقَّقُ كونُه أُنثَى، ولم يَثِبُت له حُكمُ الوجُودِ. وكذا: إن وضَعَت زَوجَتي ابنَةً، فقَد زوَّجتُكَهَا؛ لأنَّ النكاحَ لا يَصِحُّ تعليقُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>