للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

يحرمُ الكلامُ والإمامُ يخطُبُ، وهُو مِنهُ بحيثُ يسمَعُهُ،

(فصلٌ)

(يحرمُ الكلامُ) ولو لتسكيتِ غيرِه (والإمامُ يخطبُ) ولو كان الإمامُ غيرَ عدلٍ؛ لقولِهِ تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤]، قال أكثرُ المفسرين: إنَّها نزلتْ في الخطبةِ، وسُمِّيتْ قرآنًا؛ لاشتمالِها عليه. ولخبرِ "الصحيحين" (١) عن أدي هريرةَ مرفوعًا: "إذا قلتَ لصاحبِك يومَ الجمعةِ: أنصتْ، والإمامُ يخطبُ، فقدْ لغوتَ". واللغوُ: الإثمُ. ولقولِه عليه السَّلامُ: "مَنْ قالَ: صَه. فقدْ لغا، ومَنْ لغا فلا جمعةَ له". رواه أحمدُ وأبو داودَ (٢). ولقولِه عليه السَّلامُ في خبرِ ابنِ عباسٍ: "والذي يقولُ: أنصتْ، ليسَ له جمعةٌ". رواه أحمدُ (٣). ولقولِه عليه السَّلامُ لأبي الدرداءِ: إذا سمعت إمامَكَ يتكلَّمُ، فأنصتْ حتى يفرغَ". رواه أحمدُ (٤). (وهو) المتكلِّمُ (منه) أي: الإمامِ. (بحيثُ يسمعُه) بخلافِ البعيدِ الذي لا يسمعُه؛ لأنَّ وجوبَ الإنصاتِ للاستماعِ، وهذا ليس بمستمعٍ


(١) أخرجه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٢٤) (٧١٩)، وأبو داود (١٠٥٣) من حديث عليَّ. وضعفه الألباني.
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٥) (٢٠٣٣)، وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (٤٤٠).
(٤) أخرجه أحمد (٣٦/ ٥٩) (٢١٧٣٠)، وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>