للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُباحُ إذا سكَتَ بينَهُمَا، أو شَرَع في دُعاءٍ.

وتحُرمُ إقامةُ الجُمُعةِ - وإقامةُ العيدِ - في أكثرَ من موضِعٍ منَ البَلَدِ، إلَّا لِحَاجَةٍ، كضِيقٍ، وبُعدٍ، وخَوفِ فِتنَةٍ، فإن تعدَّدت لغيرِ ذلِكَ، فالسابِقَةُ بالإحرامِ

(ويُباحُ) الكلامُ (إذا سكتَ) الخطيبُ (بينهما) أي: الخطبتين (أو شرعَ في دعاءٍ) لأنَّه غيرُ واجبٍ، فلا يجبُ الإنصاتُ له.

قال المصنِّفُ رحمهُ اللهُ في "غاية المنتهى" (١): ويتجه: أنَّ التحريمَ محلُّه أركانُ الخطبة.

قال في "الإقناع": قال الشيخُ: رفعُ الصَّوتِ قُدَّامَ بعضِ الخطباءِ مكروهٌ، أو محرَّمٌ اتفاقًا، فلا يرفعُ المؤذِّنُ، ولا يخرُه، صوتَه بصلاةٍ ولا غيرِها. وفي "التنقيح" و"المنتهى": وله الصَّلاةُ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذا سمِعَها. ويُسنُّ سرًّا (٢)

(وتحرمُ إقامةُ الجمعةِ - وإقامةُ العيدِ - في أكثرَ من موضعٍ) واحدٍ (من البلدِ) لأنَّهما لمْ يكونا يُفعلان في عهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وعهدِ خلفائِه إلا كذلك. وقال: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي". ولأنَّ الاقتصارَ على واحدةٍ أوفى للمقصودِ من إظهارِ شعارِ الاجتماعِ واتفاقِ الكلمةِ (إلا لحاجةٍ، كضيقِ) مسجدِ البلدِ عن أهلِه (و) كـ (بُعْدٍ) بأنْ يبهونَ البلدُ واسعًا وتتباعد أقطارُه، فيشقُّ على مَنْ منزلُهم بعيدٌ عن محلِّ الجمعةِ مجيئُها (و) كـ (خوفِ فتنةِ) لعداوةٍ بين أهلِ البلدِ يُخشى باجتماعِهم في محلٍّ إثارتُها

(فإنْ تعدَّدتْ) صلاةُ الجمعةِ (لغيرِ ذلك) أي: لغيرِ الحاجةِ (فالسابقةُ بالاحرامِ)


(١) "غاية المنتهى" (١/ ٢٤٧).
(٢) انظر "كشاف القناع" (٣/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>