للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ زكاةِ العُرُوضِ

وهي: ما يُعدُّ للبيعِ والشِّراءِ؛ لأجلِ الرِّبحِ.

فتُقوَّمُ إذا حَالَ الحَولُ -وأوَّلُهُ: مِن حينِ بُلُوغِ القِيمَةِ نِصَابًا- بالأحَظِّ للمسَاكِين من ذَهبٍ أو فِضَّةٍ.

(بابُ زكاةِ العُروضِ)

أي: عُروضِ التِّجارةِ. واحدُها: عَرْضٌ، بسكونِ الرَّاءِ (وهي) العُروضُ: (مما يُعدُّ للبيعِ والشِّراءِ؛ لأجلِ الرِّبحِ) وسُمِّيَ عَرْضًا؛ لأنَّه يُعرَضُ ليُباعَ ويُشترَى، تسميةً للمفعولِ بالمصدرِ، كتسميةِ المعلومِ علمًا. أو لأنَّه يعرضُ تمَّ يزولُ ويفنَى.

ووجوبُ الزكاةِ في عروضِ التجارةِ قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ. رُوِيَ عن عمرَ، وابنِه، وابنِ عباسٍ (١). ودليلُه: قولُه تعالى: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [لمعَارج: ٢٤]، وقولُه: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التّوبَة: ١٠٣]. ومالُ التجارةِ أعمُّ الأموالِ، فكانَ أَوْلَى بالدُّخولِ.

(فتقوَّمُ إذا حالَ الحولُ، وأوَّلُه: مِن حينِ بلوغِ القيمَةِ نِصابًا) مِن أحدِ النَّقدينِ، لا في نفسِ العَرْضِ؛ لأنَّ النِّصابَ مُعتبَرٌ بالقيمةِ، فهي محلُّ الوجوبِ. والقيمةُ إن لم تُوجَدْ عينًا، فهي مُقدَّرةٌ شرعًا (بالأحظِّ للمَساكينِ) يعني: أهلَ الزكاةِ (مِن ذهبٍ أو فضَّةِ) كأنْ تبلُغَ قيمتُها نصابًا بأحدِهما دونَ الآخرِ، فتقوَّمُ به


= حديث عائشة. قال العقيلي بعده: ولا يثبت في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. وقال الألباني في "الإرواء" (٨٢٦): موضوع.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٥، ٤٠٦) عن عمر، وابنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>