للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ ما يوجبُ الغُسْلَ

وهو سَبَعةٌ:

أحدُهما: انتِقالُ المنيِّ.

(بابُ ما يوجبُ الغُسلَ)

بالضم: الاغتسالُ. والماءُ يُغْتسلُ به. وبالفتحِ: مصدرُ غَسَلَ. وبالكسرِ: ما يُغْسلُ به الرأسُ من خِطميِّ وغيرِه.

وهو في اللغةِ: عبارةٌ عن سيلانِ الماءِ على الشيءِ مطلقًا.

وشرعًا: استعمالُ ماءٍ طهورٍ مباحٍ في جميعِ بدنِه على وجهٍ مخصوصٍ يأتي بيانُه.

والأصلُ في مشروعيتِه: قولُه تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المَائدة: ٦]. وسُمِّيَ جنبًا، لنهيه أن يقربَ مواضعَ الصَّلاةِ، أو لمجانبتِه الناسَ حتى يتطهر، أو لأنَّ الماءَ جانبَ محلَّه. ويطلقُ على الواحدِ فما فوقَه جُنُبٌ. وقد يقالُ: جُنُبانِ، وجُنبون.

(وهو) أي: الذي يوجبُ الغسلَ باعتبارِ أنواعِه (سبعة) أيها (١) وُجِدَ كان سببًا لوجوبهِ:

(أحدُها) أي: الأولُ: (انتقالُ المنيِّ) فيجبُ الغسلُ بمجردِ إحساسِ الرَّجلِ بانتقالِ منيِّهِ عن صُلْبِه، والمرأةِ بانتقالِهِ عن ترائِبها؛ لأنَّ الجنابةَ تباعدُ الماءِ عن


(١) في الأصل: "أيهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>