للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي في خمسةِ أشياء:

في سائمةِ بَهيمةِ الأَنعَامِ، وفي الخَارِجِ من الأرضِ، وفى العَسَلِ، وفي الأثمانِ، وفي عُرُوضِ التِّجارةِ.

ويَمنَعُ وجُوبَها دَينٌ يُنقِصُ النِّصابَ.

ولا تجبُ الزكاةُ في المالِ المنسوبِ إلى الجنينِ، أي: الذي وُقِفَ له في إرثٍ أو وصيَّةٍ؛ لأنَّه لا مالَ له ما دامَ حملًا. واختارَ ابنُ حمدانَ: يجِبُ لحُكمِنا له بالمِلكِ ظاهرًا حتى منعنا باقي الورثَةِ (١).

(وهي) الزكاةُ (في خمسةِ أشياءَ):

أحدُها: (في سائمةِ بهيمةِ الأنعامِ).

(و) الثاني: (في) الخارج مِنَ الأرضِ.

(و) الثالثُ: (في العَسَلِ).

(و) الرابعُ: (في الأثمانِ).

(و) الخامسُ: (في عُروضِ التجارةِ)

(ويمنَعُ وجوبَها) أي: الزكاةِ (دَين، ينقُصُ النِّصابَ) باطنًا كانَ المالُ، كأثمانٍ وعُروضِ تجارةٍ، أو ظاهرًا، كماشيةٍ وحبوبٍ وثمارٍ؛ لما روَى أبو عبيدٍ في "الأموالِ" (٢) عنِ السَّائبِ بنِ يزيدَ، قال: سمِعْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضيَ اللهُ تعالى عنه يقولُ: هذا شهرُ زكاتِكم، فمَن كانَ عليه دَيْق فليؤدِّه، حتى تخرجوا زكاةَ أموالِكم. وفي لفظٍ: مَن كان عليه دَيْنٌ فليقضِ دَينَه، وليُزَكِّ بقيَّةَ مالِه. وقد قالَه


(١) انظر "شرح المنتهى" (٤/ ٣٠٩، ٣١١).
(٢) "الأموال" (١٢٤٧). وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>