للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسُ: تمامُ الحَوْلِ، ولا يضُرُّ لو نقصَ نِصفَ يومٍ.

وتجِبُ في مالِ الصَّغيرِ والمجنُونِ.

(الخامسُ: تمامُ الحولِ) أي: مُضيُّ الحولِ على نصابٍ تامٍّ، لحديث: "لا زكاة في مالٍ، حتى يحولَ عليه الحَوْلُ" (١) رفقًا بالمالكِ، وليتكامَلَ النَّماءُ فيُواسَى منه، ولأنَّ الزكاةَ تتكرَّرُ في هذه الأموالِ، فلا بُدَّ لها من ضابطٍ، لئلَّا يفضِيَ إلى تعاقُبِ الوجوبِ في الزَّمنِ المُتقارِبِ، فيفْنَى المالُ. أمَّا الزَّرعُ والثَّمَرُ، والمَعدِنُ، ونحوُه، فهي نماءٌ في نفسِها، تُؤخَذُ الزكاةُ منها عندَ وجودِها، تمَّ لا تجِبُ فيها زكاةٌ ثانيةٌ، لعدَمِ إرصادِها للنَّماءِ، إلَّا أن يكونَ المَعدِنُ أثمانًا. وقولُه تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعَام: ١٤١] ينفِي اعتبارَ الحوْلِ في الحُبوبِ ونحوِها.

(ولا يضرُّ لو نقَصَ نصفَ يومٍ) أي: فلا يبطلُ الحولُ لو تلِفَ النِّصابُ بعدَ مُضيِّ الحوْلِ إلَّا نصفَ يوم. وظاهرُ عبارةُ المُصنِّفُ: يضرُّ مُعظمُ اليومِ، كما صرَّحَ به في "مُنتهَى الغايةِ".

(وتجِبُ) الزكاةُ (في مالِ الصغيرِ والمجنونِ) لعُمومِ قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لمُعاذٍ: "أعلِمْهم أنَّ عليهم صدقَةً، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم، فتُرَدُّ على فقرائِهم ". رواهُ الجماعةُ (٢). ولفظةُ: "الأغنياء". تشملُ الصغيرَ والمجنونَ، كما شملتْها لفظةُ " الفقراء".


(١) أخرجه ابن ماجه (١٧٩٢) من حديث عائشة. وصححه الألباني.
(٢) أخرجه البخاري (١٣٩٥، ١٤٩٦)، ومسلم (١٩)، وأحمد (٣/ ٤٩٨) (٢٠٧١)، وأبو داود (١٥٨٤)، والترمذي (٦٢٥)، والنسائي (٢٤٣٥)، وابن ماجه (١٧٨٣) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>