للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالِثُ: مِلكُ النِّصابِ، تقريبًا في الأثمانِ، وتَحديدًا في غَيرِها.

الرابعُ: المِلكُ التَّامُّ، فلا زكاةَ على السيِّد في دَيْنِ الكِتَابَةِ، ولا في حِصَّةِ المُضَارِبِ، قبلَ القِسمَةِ.

(لكن تجِبُ على المُبعَّضِ بقدرِ مِلكِه) مِنَ المالِ بجُزئِهُ الحُرِّ.

(الثالثُ: مِلكُ النِّصابِ) وهو سببُ وجودِ الزكاةِ، فلا زكاةَ في مالٍ حتى يبلُغَ نصابًا، لما يأتي في أبوابِه.

ويكونُ النِّصابُ (تقريبًا في الأثمانِ) والعروض (١)، فتجِبُ مع نقصٍ يَسيرٍ كحبةٍ وحثتينِ؛ لأنَّه لا ينضبِطُ غالبًا، أشبَهَ نقصَ الحولِ ساعةً أو ساعتينِ (وتحديدًا في غيرِها) أي: غيرِ الأثمانِ والعُروضِ، مِنَ الحبوبِ والثِّمارِ والمواشي. فإن نقَصَ نصابُها، ولو بجزءٍ يسيرٍ، لم تجِبْ، لكن لا اعتبارَ بنقصٍ يدخُلُ في الكيلِ.

(الرابعُ: المِلكُ التَّامُّ) لأنَّ الزكاةَ في مُقابلَةِ تمَام (٢) النعمةِ، والمِلكُ النَّاقصُ ليس بنعمةٍ تامَّةٍ.

(فلا زكاةَ على السيِّدِ في دَيْنِ (٣) الكِتابةِ) لنقصِ مِلكِه فيه، لعدَمِ (٤) استقرارِه بحالٍ، وعدمِ صحَّةِ الحوالَةِ عليه وضمانِه. وما قبَضَه منه سيدُه يستقبل به الحولَ إن بلَغَ نصابًا.

(ولا) زكاةَ (في حصَّةِ المُضارِبِ قبلَ القِسمةِ) ولو ملِكَت حصَّتهُ له بالظّهورِ لعدَمِ استقرارِه؛ لأنَّه وقايةٌ لرأسِ المالِ، فمِلكُه ناقصٌ.


(١) سقطت: "والعروض" من الأصل.
(٢) سقطت: "تمام" من الأصل.
(٣) في الأصل: "في تمام دين".
(٤) في الأصل: "بعدم".

<<  <  ج: ص:  >  >>