للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهما: الإسلامُ، فلا تجِبُ على الكافرِ، ولو مُرتَدًّا.

الثاني: الحُريَّةُ، فلا تجِبُ على الرَّقيقِ، ولو مكاتَبًا، لكن تجِبُ على المُبعَّضِ بقدرِ مِلكِهِ.

عقلٌ. فتجِبُ في مالِ الصغيرِ والمجنونِ:

(أحدُها: الإسلامُ، فلا تجِبُ) زكاةٌ (على الكافرٍ) (١) لحديثِ مُعاذٍ حينَ بعثَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمنِ: "إنَّك تأتي قومًا أهلَ كتابٍ، فادعُهم إلى أن يشهدُوا أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، فإن هم أطاعُوكَ (٢) لذلك، فأعلِمْهم أنَّ اللهَ قد افترَضَ عليهم صدقَةً، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم، فتُرَدُّ على فقرائِهم. متَّفَق عليه (٣). ولأنَّها أحدُ أركانِ الإسلامِ، فلم تجِبْ على كافرٍ، كالصيامِ (ولو) كان الكافرُ (مرتدًّا) لأنَّه كافرٌ، فأشبَهَ الأصليَّ. فإذا أسلَمَ، لم تُؤخَذْ منه لزمنِ رِدَّتِه؛ لعُمومِ قولِه تعالى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفَال: ٣٨]. وقولِه عليه السلامُ: "الإسلامُ يجُبُّ ما قبلَه" (٤).

(الثاني: الحُريَّةُ) ولا يُشترَطُ كمالُها (فلا تجِبُ على الرَّقيقِ) أي: كاملِ الرِّقِّ، ولو قيلَ: يملِكُ بالتَّمليكِ (ولو) كان (مُكاتبًا) لحديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ مرفوعًا: " ليسَ في مالِ المُكاتَبِ زكاةٌ حتى يَعتِقَ ". رواهُ الدَّارقُطنيُّ (٥). ولأنَّ مِلكَه ضعيفٌ لا يحتمِلُ المُواساةَ. ومَتى عتَقَ، استأنَفَ الحولَ بما بقِيَ له إن بلَغَ نصابًا


(١) في الأصل: " كافر".
(٢) في الأصل: "أاطاعوا لك ".
(٣) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩) من حديث ابن عباس.
(٤) أخرجه أحمد (٢٩/ ٣٤٩) (١٧٨١٣) من حديث عمرو بن العاص. وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢٨٠).
(٥) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٨)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>