للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وشروطُ وجوبِ الصَّومِ أربعةُ أشياء:

الإسلامُ، والبُلُوغُ، والعَقلُ، والقدرةُ عليه.

فمَن عَجَزَ عنهُ لِكِبَرٍ، … ... … ... … ... … ... … ... … .

(فصلٌ)

(وشروطُ (١) وجوبِ الصومِ أربعةُ أشياءَ):

أحدُها: (الإسلامُ) لقولِه تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البَقَرَة: ١٨٣] فلا يجِبُ على كافرٍ. ولو أسلَمَ في أثنائِه، لم يلزَمْه مَا مضَى مِنَ الأيامِ؛ لحديثِ ابنِ ماجَه (٢) في وفدِ ثقيفٍ: قدِمُوا عليه في رمضانَ، وضرَبَ عليهم قُبَّةً في المسجدِ، فلمَّا أسلمُوا، صامُوا ما بقِيَ مِنَ الشَّهرِ. ولأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مُفردَةٌ

(و) الثاني: (البلوغُ) فلا يجِبُ على صغيرٍ.

(و) الثالثُ: (العقلُ) فلا يِجبُ على مجنونٍ؛ لحديثِ: "رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثٍ" (٣).

(و) الرابعُ: (القُدرَةُ عليه) فلا يجِبُ على عاجزٍ عنه لنحوِ مرَضٍ؛ للآيةِ.

(فمَن عجَزَ عنه) أي: الصَّومِ (لكبَرٍ) كشيخٍ هَرِمٍ وعجوزٍ يجهدُهما الصَّومُ،


(١) في الأصل: "وشرط".
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٧٦٠) من حديث سفيان بن عبد الله بن ربيعة. وضعفه الألباني.
(٣) أخرجه أحمدُ (٢/ ٢٦٦) (٩٥٦)، والترمذيُّ (١٤٢٣)، وأبو داودَ (٤٤٠٥) من حديث علي. وصححه الألباني

<<  <  ج: ص:  >  >>