للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتثبُتُ بقيَّةُ الأحكامِ تَبَعًا.

ولا يُقبلُ في بقيَّةِ الشُّهُورِ إلا رجُلانِ عدلان.

(وتثبُتُ) بخبرِ الواحدِ (بقيَّةُ الأحكامِ) مِن حُلولِ ديونٍ ونحوِه تبعًا. وأمَّا بقيَّةُ الشَّهورِ، فلا يُقبلُ فيها إلَّا رجلانِ عدلانِ بلفظِ الشَّهادةِ، كالنِّكاحِ وغيرِه. والفَرقُ: الاحتياطُ للعبادةِ. وقد نصَّ عليه بقولِه: (ولا يقبلُ في بقيَّةِ الشهورِ إلَّا رجلانِ عدْلانِ) قال في "الإنصافِ" (١): وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَعَ به أ كثرُهم.

* * *


(١) "الإنصافِ" (٧/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>