للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ المُحَرَّماتِ في النَّكاحِ

تَحْرُمُ أبَدًا: الأُمُّ، والجَدَّةُ مِن كُلِّ جِهَةٍ، والبِنْتُ ولَوْ مِنْ زِنًى، وبنْتُ الوَلَدِ،

(بابُ المحرَّماتِ في النِّكاحِ)

شَرَعَ المصنِّفُ في بَيانِ مَوانِعِ النكاحِ، وهُنَّ ضَربان:

ضربٌ يحرُمُ على الأَبَدِ، وهُنَّ أقسامٌ خمسَةٌ:

قِسمٌ يَحرُمنَ بالنَّسَبِ، وهُنَّ سَبعٌ. وقد ذكَرَهم المصنِّفُ بقَوله:

(تحرُمُ أبَدًا: الأُمُّ، والجدَّةُ مِن كُلِّ جِهَةٍ) أي: سَواءٌ كانَت من جهةِ الأبِ، أو الأُمِّ، وإنْ عَلَت؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النِّساء: ٢٣] والأُمُّ: كُلُّ مَن انتَسَبْتَ إليها بوِلادَةٍ، سواءٌ وقَعَ عليها اسمُ الأُمِّ حَقيقَةً، وهي التي وَلَدَتكَ، أو مجازًا، وهي التي وَلَدَتْ مَن ولَدَتْكَ وإن عَلَت، وارِثَةً كانت أو غَيرَ وارِثَةٍ. ذَكَرَ أبو هُريرَةَ هاجَرَ أُمَّ إسماعيلَ، فقالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "تلكَ أُمُّكُم يا بَني مَاءِ السَّماءِ" (١). وفي الدُّعاءِ المأثُورِ: "الَّلهمَّ صلِّ على أَبينَا آدَمَ وأُمِّنَا حَوَّاءَ" (٢).

(والبِنتُ) مِن زَوجَةٍ أو سُرِّيَةٍ، (ولو مِن زِنًى) أو مِن شُبهَةٍ، أو مَنفيَّةً بِلِعَانٍ.

(و) تَحرُمُ (بِنتُ الوَلَدِ) وإن سَفَلَ، وارِثَاتٍ كُنَّ أو غَيرَ وَارِثَاتٍ؛ لقَوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ} [النِّساء: ٢٣].


(١) لم أجده مرفوعًا، وقد أخرجه البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٧١، ١٥٤) موقوفًا على أبي هريرة. وانظر "إرواء الغليل" (١٨٧٥).
(٢) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>