للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ومَنْ قَتلَ قَتيلًا في حالةِ الحَربِ، فلَة سَلَبُه -وهو: ما عَلَيه مِنْ ثيابٍ، وحُلِيٍّ، وسِلاح- وكذا دابّته التي قاتَلَ عليها، وما عَليهَا.

وأمَّا نفقتُه ورحلُه وخيمتُه وجنيبُه، فغنيمةٌ.

(فصل)

(ومَنْ قَتَلَ قتيلًا في حالةِ الحربِ، فلَهُ سَلَبُه) والسَلَبُ (وهو: ما عَليه (١) من ثيابِ، وحليٍّ وسلاحِ، وكذا دابَّتُه التي قاتلَ عليها، وما عليها) لأنَّه تابعٌ لهما، ويُسَتعانُ به في الحربَ، فأشبَهَ السلاحَ.

(وأمَّا نفقتُه، ورحْلُه، وخيمتُه، وجَنِيبُه) أبي: الدابَّةُ التي لمْ يكنْ راكبَها حالَ القتالِ (فـ) ــــــهو (غنيمةٌ) لأنَّه ليسَ من سلَبِه. وإنْ كانَ راكبًا على دابتِه، فصرعَهُ عنها، ثمَّ قتلَهُ بالأرضِ، فهي من السلَبِ.

ويجوزُ سلبُ القتلَى، وتركُهم عُراةً، لقولِه عليه السلام في قتيلِ سلمةَ بنِ الأكْوَعِ: "له سلَبُه أجْمَعُ" (٢). وقال: "مَنْ قتلَ قتيلًا فلَهُ سلبُهُ" (٣). وهذا يتناولُ جميعَهُ. قال في "الإقناع" (٤): ويجوزُ سلبُ القتلى، وتركُهم عراةً غيرَ مستورِي العورةِ


(١) في الأصل: "ما علم".
(٢) أخرجه مسلم (١٧٥٤).
(٣) أخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١) من حديث أبي قتادة.
(٤) "الإقناع" (٢/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>