للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُقسَمُ الغَنيمةُ بينَ الغانِمِين، فيُعطَى لهم أربعةُ أخماسِهَا، للرَّاجِل سَهْمٌ، وللفارِسِ على فَرسٍ هَجِينٍ سَهمَان، وعلَى فَرسٍ عَربيٍّ ثَلاثةٌ.

ولا يُسهَمُ لغيرِ الخَيلِ.

(وتُقسَمُ الغنيمةُ بين الغانمين، فيُعطَى لهم أربعةُ أخماسِها) أبي: الغنيمةِ (للرَّاجِلِ) ولو كان كافرًا (سهمٌ)

(وللفارسِ على فرسٍ هَجِينٍ) وهو ما أبوه فقط عربيٌّ، أو على فرسٍ مُقرِفٍ -عكسُ الهَجِينِ- وهو ما أمّه فقط عربيةٌ، أو على فرسٍ برْذَوْنٍ، وهو: ما (١) أبواهُ نبَطِيَّان (سهمانِ) سهمٌ له، وسهمٌ لفرسِه؛ لحديثِ مكحولٍ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أعطىَ الفرسَ العربيَّ (٢) سهمين، وأعطَى الهَجِينَ سهمًا. رواه سعيدٌ (٣).

(و) للفارسِ (على فرسٍ عربيٍّ) ويُسمَّى: العتيقَ (ثلاثةُ) أسهمٍ، سهمٌ له، وسهمانِ لفرسِه

(ولا يُسهَمُ لغيرِ (٤) الخيلِ) لأنَّه لمْ يُنقلْ عنه عليه السلام أنَّه أسهمَ لغيرِ الخيلِ، ولأنَّه لا يمكنُ عليها كرٌّ ولا فرٌّ.


(١) سقطت: "أمُّه فقط عربيةٌ، أو على فرسٍ برْذَوْنٍ، وهو: ما" من الأصل، والمثبت من "دقائق أولي النهى" (٣/ ٦١).
(٢) سقطت: "العربي" من الأصل.
(٣) لم أقف عليه في المطبوع من "سنن سعيد بن منصور"، ولا التفسير. وقال الألباني بعد ذكره في "الإرواء" (١٢٢٩): ضعيف. ثم ذكر قول الشافعي: ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة. انتهى.
وأخرج عبد الرزاق (٥/ ١٨٥) عن مكحول قال: جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للفرس العربي سهمين.
(٤) سقطت: "لغير" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>