للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلُ

وتحرمُ تَحليةُ المَسجِدِ بذَهَبٍ، أو فِضَّةٍ.

وئباحُ للذَّكَر من الفضَّةِ: الخاتَمُ،

(فصلٌ)

(وتحرُمُ تحليةُ المسجدِ بذهَب، أو فِضَّةِ) أو أن يُمَوَّهَ سقفٌ أو حائطٌ مِن مسجدٍ أو دارٍ، أو غيرِهما، بذهبٍ أو فضَّةٍ. وكذا سَزجٌ، ولِجامٌ، ودواةٌ، ومِقلَمَةٌ، ونحوُها؛ لأنَّه سرَفٌ، ويُفضِي إلى الخُيلاءِ، وكسرِ قلوبِ الفُقراءِ، فهو كالآنيةِ. وقد نهَى - صلى الله عليه وسلم - عن التختُّمِ بخاتمِ الذَّهبِ للرَّجلِ (١). فتمويهُ نحوِ السَّقفِ أَوْلَى.

ولا يصحُّ وقفُ قِنديلٍ من نقدٍ على مسجدٍ ونحوِه. وقالَ الموفَّقُ: هو بمنزلةِ الصدقَةِ عليه، يُكسَرُ ويُصرَفُ في مصلحتِه وعمارتِه.

وتجِبُ إزالتُه كسائرِ المُنكراتِ. وتجِبُ زكاتُه إن بلَغَ نصابًا بنفسِه، أو ضمَّه إلى غيرِه، إلَّا إذا استُهلِكَ فيما حُلِّيَ به أو مُوِّهَ به، فلم يجتمِعْ منه شيءٌ فيهما (٢)، أي: في وجوبِ الإزالةِ، ووجوبِ الزكاةِ. فإذا لم يجتمعْ منه شيءٌ، لم تجِبْ إزالتُه، لأنَّه لا فائدةَ فيها، ولا زكاتُه؛ لأنَّ ماليَّتَه ذهَبَتْ. ولمَّا وليَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ الخلافةَ أرادَ جمعَ ما في مسجدِ دِمشقَ، ممَّا مُوِّهَ به مِنَ الذَّهبِ، فقيلَ له: إنَّه لا يجتمِعُ منه شيءٌ، فترَكَه.

(ويُباحُ للذَّكَرِ مِنَ الفضَّةِ: الخاتمُ) لأنَّه عليه السلامُ اتَّخذَ خاتمًا مِن وَرِقٍ.


(١) أخرجه مسلم (٢٠٧٨) من حديث علي.
(٢) سقطت: "فيهما" من الأصل. وانظر "دقائق أولي النهى" (٢/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>