(وتدخلُ في مِلكِه من حينِ قبولِه) لأنَّ مِلكَه قد استقرَّ عليها بالقبولِ (فما حدثَ) من عينٍ مُوصًى بها بعدَ موتِ موصٍ، وقبلَ قبولِ موصًى له بها (من نماءٍ منفصلٍ) ككَسبٍ (١)، وثمرةٍ، وولدٍ (قبلَ ذلك) أي: قبلَ القبولِ (فللورثةِ) أي: ورثةِ موصٍ؛ لملكِهم العينَ حينئذٍ. ويتبعُ العينَ الموصَى بها نماءٌ متَّصلٌ، كسِمَنٍ، وتعلُّمِ صنعةٍ.
(وتبطلُ الوصيةُ بخمسةِ أشياءَ):
الأوَّلُ:(برجوعِ المُوصِي) في وصيتِه (بقولٍ) كـ: رجعتُ في وصيتي، أو: أبطلتُها، كـ: رَدَدتها، أو فسختها. أو قال موصٍ في موصًى به: هذا لورثتي، أو: في ميراثي. أو قال: ما وصيتُ به لزيدٍ فلعمرٍو. فهو رجوعٌ عن الوصيةِ الأولى، لمنافاتِه لها.
وإن وصَّى بشيءٍ لإنسانٍ، ثمَّ وصَّى به لآخرَ، ولم يقلْ: ما وصيت به لزيدٍ،