للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَقِفُ على إجَازَةِ الوَرَثَةِ.

والاعتبارُ بكَونِ مَنْ وُصِّيَ أو وُهِبَ له وارِثًا أو لا: عِندَ المَوتِ، وبالإجَازَةِ أو الرَّدِّ: بعدَه.

فإن امتَنَعَ المُوصَى له -بعدَ مَوتِ المُوصِي- مِنَ القَبولِ ومِنَ الردِّ،

(وتقفُ على إجازةِ الورثةِ)، لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: "لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ، إلا أنْ يشاءَ الورثةُ" (١).

(والاعتبارُ بكونِ مَن وُصِّيَ) له (أو وُهِبَ له) هبةٌ (٢)، من مريضٍ (وارثًا أو لا: عندَ الموتِ) أي: موتِ موصٍ وواهبٍ.

فمن وصَّى لأحدِ إخوتِه، أو وهبَه في مرضِه، فحدثَ له ولدٌ، صحَّتا إن خرَجَتا من الثلثٍ؛ لأنَّه عندَ الموتِ ليس بوارثٍ.

وإنْ وصَّى أو وهبَ مريضٌ أخاه، وله ابنٌ، فماتَ قبلَه، وقَفَتا على إجازةِ باقي الورثةِ.

(و) الاعتبارُ (بالإجازةِ) في (٣) وصيةٍ، أو عطيةٍ، (أو الردِّ) لأحدِهما: (بعدَه) أي: الموتِ، وما قبلَ ذلك من ردٍّ، أو إجازةٍ، لا عبرةَ به؛ لأنَّ الموتَ هو وقتُ لزومِ الوصيةِ، والعطيةُ في معناها (٤).

(فإنْ امتنعَ المُوصَى له -بعدَ موتِ الموصى- من القبولِ، ومن الردِّ)


(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٨). وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٦١٩٨).
(٢) في الأصل: "رغبةً).
(٣) سقطت "في" من الأصل.
(٤) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٤٤٩)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>