للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الأضْحِيْةِ

وهي سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ

(بابُ الأُضحيةِ)

بضمِّ الهمزةِ وكسرِها، وتخفيفِ الياءِ وتشديدِها: واحدةُ الأَضاحي

(وهي) أي: الأضحيةُ (سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ) - قال في "الرعاية": ويُكرَهُ تركُها مع القدرةِ، نصَّ عليه- بسببِ العيدِ؛ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى.

ويُقالُ في الأُضحيةِ: ضَحيَّةٌ، وجمعُها: ضَحَايا.

وقدْ أجمعَ المسلمونَ على مشروعيتِها. وسندُ الإجماعِ: قولُه سبحانه وتعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكَوثَر: ٢] قال جماعةٌ من المفسرين: المرادُ بذلك التضحيةُ بعدَ صلاةِ العيدِ. وما رويَ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ضحَّى بكبشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرنَيْنِ، ذبحَهُمَا بيدِه، وسَمَّى وكبَّرَ، ووضعَ رجلَه على صفاحِهما (١). متفقٌ عليه.

الأملحُ: الذي فيه بياضٌ وسوادٌ، وبياضُه أكثرُ. قالَه الكسائيُّ. وقال ابنُ الأعرابيِّ: هو النقيُّ البياضِ (٢).

وهي مؤكَّدَةٌ عن مسلمٍ تامِّ الملكِ. وعنه: أنَّها واجبةٌ؛ لما روى أبو هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ كانَ له سعةٌ ولم يضحِ، فلا يقرَبنَّ مُصلَّانا" (٣). وعن


(١) في الأصل: "جناحها". والمثبت من مصدري التخريج، والحديث عند البخاري (٥٥٦٥)،
ومسلم (١٩٦٦) من حديث أنس.
(٢) "الشرح الكبير" (٩/ ٣٣١).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٣١٢٣)، وحسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>