بابُ الصُّلْحِ
(بابُ الصُّلْحِ)
اسمُ مصدرٍ، لـ: صالَحُه مصالحةً وصِلاحًا، بكسرٍ الصادِ. قال الجوهريُّ: والاسمُ: الصُّلْحُ. يُذكَّرُ ويُؤنَّثُ. وقد اصطلحا، وتصالحا، واصَّالحا، مشدَّدُ الصادِ. وصلُحَ الشيءُ، بضمِّ اللَّامِ وفتحِها (١).
وهو لغةً: قطعُ المنازعةِ.
وأحكام الجوارِ -بكسرِ الجيمِ- مصدرٌ بمعنى المجاورةِ. وأصلُه الملازمةُ؛ لأنَّ الجارَ يلزمُ جارَه في السَّكنِ.
والصُّلْحُ شرعًا: معاقدةٌ يُتوصَّلُ بها إلى إصلاحٍ، أو موافقةٍ بين متخاصمَينِ.
وقال ابنُ رزينٍ في "شرحه": هو الموافقةُ بعدَ المنازعةِ.
والصُّلْحُ خمسةُ أنواعٍ:
أحدُها: يكونُ بين مسلمِينَ وأهلِ حربٍ. وتقدَّمتْ أقسامُه في الجهادِ.
والثاني: بين أهلِ عدلٍ وأهلٍ بَغيٍ. ويأتي في قتالِ أهلِ البغيِ.
والثالثُ: بين زوجينِ خِيفَ شِقاقٌ بينهما، أو خافتِ الزوجةُ إعراضَه. ويأتي في عِشْرَةِ النساءِ.
والرابعُ: بين متخاصِمَيْنِ في غيرِ مالٍ.
والخامسُ: بين متخاصِمَيْنِ في المالِ.
(١) "المطلع" ص (١٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute