الشرطُ (الثاني: الرُّشدُ) يعني: أن يكونَ العاقدُ جائزَ التصرُّفِ، أبي: حُرًّا، مكلَّفًا، رشيدًا. فلا يصحُّ من مجنونٍ مُطلقًا، ولا مِن صغيرٍ وسفيهٍ؛ لأنَّه قولٌ يُعتبرُ له الرِّضا، فاعتُبِرَ فيه الرُّشدُ، كالإقرارِ. إلا في شيءٍ يَسيرٍ، كرغيفٍ، وحُزمةِ بَقْلٍ،
(١) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري. وصححه الألباني.