للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالمُعَاطَاةِ، كـ: أَعطِني بِهذَا خُبزًا، فيعُطِيِهِ ما يُرضِيهِ.

وشُروطُه سبعَة:

أحدُها: الرِّضا، فلا يَصِحُّ بيعُ المُكرَهِ بغيرِ حَقٍّ.

الثَّانِي: الرُّشدُ،

والقبولُ بَعدَه مِن مُشتَرٍ، بلفظٍ دالِّ على الرِّضَا، فيقولُ: ابتَعتُ ذلك، أو: قَبِلتُ، أو: تملَّكْتُه، أو: اشتريتُهُ، أو: أخذتُه.

(و) ينعقدُ أيضًا (بالمُعَاطاةِ) وهيِ الصِّيغةُ الفعليَّةُ. ومثَّلَ لها بقولِه: (كـ: أَعْطِني بهذا) الدِّرهَمِ ونحوِه (خُبزًا، فيُعْطيه مما يُرضيه) مِن الخبزِ، معَ سُكُوتِهِ. أو وَضْعِ ثمنِه عادَةً، وأَخذِه عَقِبَه أي: عَقِبَ وضعِ الثمنِ، من غيرِ لفظٍ لواحدٍ منهما. وظاهِرُه: ولو لمْ يَكنِ المالكُ حاضرًا؛ للعُرْفِ. فإنْ حصلَ تراخي، لم يصحَّ البيعُ.

(وشروطُهُ) أبي: البيعِ (سبعةٌ):

(أحدُهما: الرِّضا) بأنْ يَتبايعا اختيارًا، فلا يصحُّ إنْ أُكرِها، أو أحدُهما؛ لحديثِ: "إنَّما البيعُ عن تراضٍ" (١).

(فلا يصحُّ بيعُ المُكْرَه بغير حقٍّ) كالذي يُكرِهُه الحاكمُ على بيعِ مالِه؛ لوفاءِ دَينِه، فيصحُ؛ لأنَّه قولٌ حُمِلَ عليه بحقٍّ.

وإنْ أُكْرِهَ على وَزنِ مالٍ، فباعَ مِلكَهُ، كُرِه الشراءُ منه، وصحَّ.

الشرطُ (الثاني: الرُّشدُ) يعني: أن يكونَ العاقدُ جائزَ التصرُّفِ، أبي: حُرًّا، مكلَّفًا، رشيدًا. فلا يصحُّ من مجنونٍ مُطلقًا، ولا مِن صغيرٍ وسفيهٍ؛ لأنَّه قولٌ يُعتبرُ له الرِّضا، فاعتُبِرَ فيه الرُّشدُ، كالإقرارِ. إلا في شيءٍ يَسيرٍ، كرغيفٍ، وحُزمةِ بَقْلٍ،


(١) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري. وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>