ويُسنُّ القضاءُ على الفَورِ، إلَّا إذا بقيَ مِن شعبَانَ بقَدرِ ما علَيهِ، فيجِبُ.
ولا يَصِحُّ ابتداءُ تطوُّعِ مَنْ عليه قَضاءُ رمضانَ،
(فصلٌ)
(ومَنْ فاتَه رمضانُ، قضى عددَ أيَّامِه) تامًّا كان أو ناقصًا، كأعدادِ الصَّلواتِ الفائتةِ. فمَنْ فاتَه رمضانُ، فصامَ من أوَّلِ شهرٍ أو أثنائِه تسعةً وعشرين يومًا، وكان الفائتُ ناقصًا، أجزأهُ عنه؛ اعتبارًا بعددِ الأيَّامِ؛ للآيةِ.
(ويُسنَّ القضاءُ على الفورِ) أي: قضاءُ شهرٍ رمضانَ فورًا. نصًّا، وفاقًا؛ مسارعةً لبراءةِ ذِمَّتِه. ولا بأسَ أنْ يُفرَّقَ. قالَهُ البخاريُّ عن ابنِ عباسٍ؛ لقولِه تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البَقَرَة: ١٨٤]. وعن ابنِ عمرَ مرفوعًا:"قضاءُ رمضانَ، إنْ شاءَ فرَّقَ، وإنْ شاءَ تابعَ". رواه الدارقطنيُّ (١). ولأنَّ وقتَه موسَّعٌ. وإنَّما لزِمَ التتابعُ في الصومِ أداءً لمقيمٍ لا عذرَ له؛ للفورِ وتعيُّنِ الوقتِ، لا لوجوبِ التتابعِ في نفسِه.
وقيل: يجبُ. والمذهبُ: لا يجبُ التتابعُ (إلا إذا بقي من شعبانَ بقدرِ ما عليه) من الأيَّامِ التي فاتتْهُ من رمضانَ (فيجبُ) التتابعُ لضيقِ الوقتِ، كأداءِ رمضانَ في حقِّ مَنْ لا عذرَ له.
(ولا يصحُّ ابتداءُ) أي: قبلَ رمضانَ (تَطوُّعِ مَنْ عليه قضاءُ رمضانَ) نصًّا. نقل حنبلٌ: أنَّه لا يجوزُ، بل يَبدأُ بالفرضِ حتى يقضيَهُ. وإنْ كانَ عليه نذرٌ صامَهُ، يعني:
(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٣). وضعفه الألباني في "الإرواء" (٩٤٣).