للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلافِ غيرِها من الكفَّاراتِ.

ولا كفَّارةَ في رَمضَانَ بغيرِ الجِمَاعِ، والإِنزالِ بالمُسَاحَقَةِ.

الحيضِ (بخلافِ غيرِها من الكفَّاراتِ) ككفَّارةِ الحجِّ بأنواعِها، والظهارِ، واليمينِ باللهِ، والقتلِ.

وتسقطُ بتكفيرِ غيرِه عنه، أي: جميعُ الكفاراتِ. وله إنْ مُلِّكَها، إخراجُها عن نفسِه، وأكلُها إنْ كانَ أهلًا لأكلِها.

"فرعٌ": لا يحرُمُ وطءٌ قبلَ كفَّارةِ رمضانَ، ولا في ليالي صيامِها، عكسُ كفَّارةِ ظهارٍ (١).

(ولا كفَّارةَ في رمضانَ بغيرِ الجماعِ، والإنزالِ بالمُساحقةِ) من مجبوبٍ أو امرأةٍ في نهارِ رمضانَ، فلا كفَّارةَ بمباشرةٍ أو قُبلةٍ، ولو مع إنزالٍ. ولا بالجماعِ ليلًا، أو في قضاءٍ، أو نذرٍ، أو كفارةٍ؛ لأنَّ النصَّ إنَّما وردَ بالجماعِ في رمضانَ، وليس غيرُه في معناه؛ لاحترامِه وتعيُّنِه لهذه العبادةِ، فلا يقاسُ غيرُه عليه.

* * *


(١) انظر "غاية المنتهى" (١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>