للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ أصُولِ المَسَائِلِ

وهِيَ سَبعَةٌ:

اثنَانِ، وثَلاثَةٌ، وأربَعَةٌ، وسِتَّةٌ، وثَمَانِيَةٌ، واثنَا عَشَرَ، وأربَعَةٌ وعِشرُونَ.

ولا يَعولُ مِنهَا إلَّا السِّتَّةُ، وضِعفُهَا، وضِعفُ ضِعفِهَا.

فالستَّةُ: تعولُ متَوالِيَةً إلى عَشَرَةٍ.

فتَعُول إلى سَبعَةٍ، كزَوج وأختٍ لِغَيرِ أمٍّ وجَدَّةٍ.

وإلى ثَمانِيَةٍ، كزَوجٍ وأمٍّ، وأختٍ لغَيرِ أمٍّ،

(بابُ أصولِ المسائلِ)

أي: المخارجِ التي تخرُجُ منها فروضُها. والمسائلُ جمعُ مسألةٍ، مصدرُ سألَ بمعنى: مسؤولةٌ.

(وهي) أي: أصولُ المسائلِ (سبعةٌ):

(اثنانِ، وثلاثةٌ، وأربعة، وستةٌ، وثمانية، واثنا عشرةَ، وأربعة وعشرون).

(ولا يعول منها إلا السِّتَّةُ، وضِعفُها): اثنا عشَرَ، (وضِعفُ ضِعفِها) أربعةٌ وعشرون.

(فالسَّتةُ: تعولُ متواليةً إلى عشرةٍ. فتعولُ إلى سبعةٍ، كزوجِ وأختٍ لغير أمٍّ (١) وجَدَّةٍ) للزوجِ النصفُ، وللأختِ لغيرِ أمِّ النصفُ، وللجَدَّةِ الَسُّدُس.

(و) تعولُ (إلى ثمانيةٍ، كزوجٍ وأمٍّ وأختٍ لغيرِ أمٍّ)، للزوجِ الحفُ ثلاثةٌ،


(١) سقطت: "لغير أمٍّ" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>