للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويَصِحُّ الاسْتِثْناءُ في النِّصْفِ فأقَلَّ، مِن مُطلَّقاتٍ، وطَلْقاتٍ.

فلَوْ قالَ: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إلَّا واحدةً، طَلُقَت ثِنْتَيْنِ، و: أنتِ طَالِقٌ أربعًا إلَّا ثِنْتَيْنِ، يَقَعُ ثنْتانِ، و: نِسَائي الأرْبَعُ طوالِقُ إلا ثِنْتينِ، طَلُقَ ثنْتَان.

(فصلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

وهو (١) لغَةً: مِن الثَّني، وهو الرَّجُوعُ، يقالُ: ثَنَى رأسَ البَعيرِ: إذا عطَفَهُ إلى ورائِه، فكأنَّ المستَثني رجَعَ في قولِه إلى ما قَبلَه.

واصطِلاحًا: إخراجُ بعضِ الجُملَةِ بلَفظ: "إلا" أو ما قامَ مَقامَها، كغَيرِ، وسِوَى، ولَيسَ، وعَدَا، وخَلا، وحاشَا، مِن متكلِّمِ واحِدٍ. وشُرِطَ فيه اتِّصالٌ مُعتَادٌ.

(ويَصحُّ الاستثناءُ في النِّصفِ فأقلَّ) نَصًا. وأمَّا استثناءُ أكثَرَ مِن النصفِ، فلا يَصحُّ.

(مِن مُطلَّقَاتٍ): كزَوجَتَايَ طالِقَتَانِ، إلَّا فُلانَةً، أو: زوجاتُه الأربعُ طوالِقُ، إلَّا فُلانَةً وفُلانةً.

(و) مِن (طَلْقَاتٍ. فلو قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إلا) طلقَةً (واحِدَةً، طلُقَت ثِنتَينِ، و) إن قال: (أنتِ طالِقٌ أربعًا إلا ثِنتَينِ، يقعُ ثِنتَان) لصحَّةِ استثناءِ النِّصفِ (و) إن قال: (نِسائي الأربَعُ طوالِقُ إلَّا ثِنتَينِ، طلُقَ ثِنتَانِ) لصحَّةِ استثناءِ النِّصفِ.


(١) في الأصل: "ويَصحُّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>