للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويحرُمُ -ولا يَصِحُّ- بيعٌ ولا شِراءٌ في المَسجِدِ.

ولا مِمَّن تلزمُه الجُمُعةُ بعدَ ندائِها الذي عندَ المِنبَر، وكذا لو تَضَايَقَ وقتُ المَكتُوبةِ.

(فصلٌ) في مَوانعِ صِحَّةِ البَيعِ

(ويحرُمُ -ولا يَصِحُّ- بَيعٌ) ولو قَلَّ المبيعُ، في المسجدِ. وقال الموفَّقُ وجمعٌ: يَصِحُّ.

(ولا) يَصِحُّ (شراءٌ) ولو قلَّ (في المسجدِ) قال بَعضُهُم: يَنبغي: إلَّا في الشَّيءِ اليَسيرِ، فيَصِحُّ. وإجارَةٌ كبَيعٍ

(ولا) يصحُّ بيعٌ ولا شراءٌ، ولو قلَّ (ممَّنْ تلزمُه الجمعةُ) احترزَ به عن المريضِ، والمسافرِ، والعبدِ، فإنَّه يَصح مِنهُم البَيعُ والشِّرَاءُ (بعدَ ندائِها) أي: أذانِ الجمعةِ، أبي: الشُّرُوعِ فيه (الذي عندَ المِنبرِ) عَقِبَ جُلُوسِ الإمامِ عليه؛ لقولهِ تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجُمُعَة: ٩]. والنَّهيُ يَقتَضِي الفسَادَ. وخُصَّ بالنِّدَاءِ الثَّاني؛ لأنَّه المعهودُ في زَمَنِه عليه السلامُ، فتعلَّقَ الحكمُ به. والشِّراءُ أحدُ شِقيِّ العَقدِ، فكانَ كالشِّقِّ الآخَرِ. ويستمرُّ التَّحريمُ إلى انقِضَاءِ الصَّلاةِ

(وكذا) لا يَصحَّ بيعٌ ولا شِراءٌ مِن مُكلَّفٍ (لو تَضايَقَ وقتُ المكتُوبةِ) ولو جُمُعَةٍ لم يُؤذَّن لها، حتى يُصلِيَها؛ لوجودِ المعنى الذي لأجلِه مُنِعَ من البيعِ والشراءِ بعد نداءِ الجمعةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>