للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تَعذَّرَ مَعرِفةُ المَجهولِ، ولمْ يُبيَّن ثَمن المعلُومِ، فباطِلٌ.

(وإنْ تعذَّرَ معرفةُ المجهولِ، ولم يُبيَّنْ ثمنُ المعلومِ، فَباطِلٌ) كـ: بِعتُكَ هذِه الفَرَسَ، وحَملَ الأُخرَى بكذا، فلا يَصحُّ؛ لأنَّ المجهولَ لا يصحُّ بيعُه، لجهالتِهِ، والمعلومُ مجهولُ الثمنِ، ولا سبيلَ إلى معرفتِهِ؛ لأنَّها إنَّما تكونُ بتقسيطِ الثمنِ عليهما، والمجهولُ لا يمكنُ تقويمُه. فإنْ بيَّنَ ثمنَ كلٍّ منهما، صحَّ في المعلومِ بثمنِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>