للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَالَ العَقدِ، أو قبلَه بيَسير.

السَّابِعُ: أن يكونَ منَجَّزًا، لا معلَّقًا، كـ: بِعتُكَ إذا جاءَ رأسُ الشَّهرِ. أو: إنْ رضِيَ زَيدٌ. ويَصِحُّ: بِعتُ وقَبِلتُ إنْ شاءَ اللهُ.

ومن باعَ مَعلُومًا ومجهُولًا لم يتَعذَّرْ عِلمُه، صَحَّ في المعلُومِ بقِسطِهِ،

فيه، فهذا في مَعنى السَّلَمِ، وليس سلَمًا؛ لحلُولِه.

فهذا يُشترطُ (حالَ العقدِ، أو قبلَه بـ) زمنٍ (يسيرٍ) أبي: بزَمَنٍ لا يتغيَّرُ فيه المبيعُ تَغيّرًا ظاهِرًا؛ لأنَّ شرطَ الصحَّةِ العِلمُ، وقد حَصَلَ بطريقِه، وهيِ الرؤيةُ المتقدِّمةُ. والمبيعُ منه ما يُسرِع فَسَادُه كالفَاكهةِ، وما يَتوسَّطُ كالحيوانِ، وما يتباعَدُ كالعَقَارَاتِ، فيُعتَبرُ كلُّ نَوعٍ بحَسَبِه.

الشرطُ (السابعُ: أن يكونَ مُنَجَّزًا) أبي: لا مُؤقَّتًا، و (لا مُعلَّقًا) بشَهرٍ أو سَنَةٍ (كـ: بِعتُكَ إذا جاءَ رَأسُ الشَّهرِ) أو رَأسُ السَّنَةِ (أو إن رضيَ زيدٌ) بكذا. فلا يصحُّ؛ لعدمِ العلمِ بذلك؛ لأنَّه عقدُ مُعاوَضَةٍ يَقتَضِي نَقلَ المِلكِ حَالَ العَقدِ، والشَّرطُ يَمنَعُه

(ويَصِحُّ: بِعتُ وقَبِلتُ إنْ شاءَ اللهُ) تَبرُّكًا لا مُتَرَدِّدًا.

قال عَمُّ والدي الشيخ مَرعيٌّ في "الغاية" (١): ويَتَّجه: ولو للشَّكِّ.

(ومَنْ باعَ معلومًا ومجهولًا لم يتعذَّر عِلمُه) كهَذَا العَبدِ، وثَوبٍ غيرِ معيَّنٍ، (صحَّ) البيعُ (في المعلُومِ بقِسْطِه) مِن الثَّمَنِ، وبَطَلَ في المجهولِ؛ لأنَّ المعلومَ صدرَ فيه البيعُ من أهلِه بشَرطِه، ومَعرِفَةُ ثمنِه ممكنةٌ بتَقسيطِ الثمنِ على كلٍّ منهما، وهو ممكنٌ.


(١) "غاية المنتهى" (١/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>