للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويحُرمُ صَيدُ حَرَمِ مكَّةَ، وحُكمُه حُكمُ صَيدِ الإحرَامِ.

ويحرُمُ قَطعُ شَجرِهِ وحَشيشِهِ،

(فصلٌ)

في حكمِ صيدِ حرمِ مكةَ

(ويحرُمُ صيدُ حرمِ مكَّةَ، وحكمُه حكمُ صيدِ الإحرامِ) فيحرُمُ حتى على مُحِلٍّ، إجماعًا؛ لخبرِ ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ فتحِ مكةَ؛ "إنَّ هذا البلدَ حرَّمَه اللهُ يومَ خلقَ السمواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ … " الحديث. وفيه: "ولا يُنفَّرُ صيدُها". متفقٌ عليه (١).

ويُضمنُ برِّيُّهُ بالجزاءِ، نصًّا؛ لما سبقَ عن الصَّحابةِ. ويدخلُهُ الصومُ، كصيدِ الإحرامِ. وصغيرٌ وكافرٌ كغيرِهما

(ويحرُمُ قطعُ شجرِه) أي: حَرَمِ مكَّةَ الذي لم يزرعْه آدمِيٌّ، إجماعًا؛ لقوله عليه السلام: "ولا يُعضدُ شجرُها" (٢)

(و) يحرُمُ قطعُ (حشيشِه) أي: الحَرَمِ؛ لقولِه عليه السلام: "ولا يُحَشُّ حشيشُمها" (٣). حتى الشَّوكِ ولو ضرَّ؛ لعمومِ: "ولا يُختَلَى شوكُها". والمرادُ به:


(١) أخرجه البخاري (١٣٤٩)، ومسلم (١٣٥٣).
(٢) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة.
(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما الثابت في حديث ابن عباس السابق بلفظ: "ولا يُختَلَى خَلاهَا"، وفي حديث أبي هريرة: "لا يختلى شوكها".

<<  <  ج: ص:  >  >>