للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلُ

وإذا اختلَطَ اثنانِ فأَكثرُ مِنْ أهلِ الزَّكاةِ في نِصابِ ماشيةٍ لَهم جميعَ الحَولِ، واشتَرَكا في المَبيتِ، والمَشرَحِ، والمَحْلَبِ، والفَحْلِ، والمرعَى، زَكّيا كالواحِدِ.

(فصلٌ) في الخُلطةِ

(وإذا اختلَطَ اثنانِ فأكثرُ مِن أهلِ الزكاةِ) فلا تأثيرَ لخُلطةِ كافرٍ، ولو مرتدًّا، ومكاتَبٍ، ومَن عليه دَينٌ مُستغرِقٌ

(في نصاب) فلا أثرَ لخُلطةٍ في نحوِ تسعةٍ وثلاثين شاةً (ماشيةٍ) فلا أثرَ لخُلطةٍ في غيرِها؛ لما يأتي (لهم) فلا أثرَ لخلطةِ مغصوبٍ (جميعَ الحوْلِ) فلا أثرَ لخلطةٍ في بعضِه ولو أكثرَه.

(واشتَركا في المبيتِ) وهو المُرَاحُ بضمِّ الميمِ. والمأوَى للماشيةِ

(و) في (المَسْرَحِ) وهو ما تجتمِعُ فيه السائمةُ لتذهَبَ إلى المرعَى

(و) في (المحلَبِ) بأن تُحلَبَ كلُّها في موضعٍ واحدٍ.

(و) في (الفحلِ) بأن لا يختصَّ بطرْقِ أحذِ المالينِ المخلوطين، إن اتَّحدَ النَّوعُ، فلا يُعتبرُ أن يكونَ مملوكًا لهما

(و) في (المرعَى) وهو موضعُ الرَّعيِ ووقتُه

(زَكَّيا) أي: الخليطَينِ (كالواحدِ): جوابُ "إذا" في الزكاةِ إيجابًا وإسقاطًا؛ لحديثِ الترمذيِّ (١): "لا يُجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ، خشيةَ


(١) أخرجه الترمذي (٦٢١) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>