(ثمَّ) تستقِرُّ الفريضةُ (في كلِّ مائةٍ: شاة) لحديثِ ابنِ عمرَ في كتابِه عليه السلامُ في الصدقاتِ الذي عملَ به أبو بكرٍ بعدَه حتى تُوفِّيَ، وعمرُ حتى تُوفِّيَ:"وفي الغنمِ مِن أربعينَ شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادَتْ شاهٌ، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَتْ، فليس فيها شيءٌ بعدُ حتى تبلُغَ أربعمائةٍ، فإذا كثُرَتِ الغنمُ، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ". رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيُّ (١). ففي خمسمائةٍ: خمسُ شياهٍ، وفي ستمائةٍ: ستّ شياهٍ، وهكذا.
* * *
(١) أخرجه أحمد (٨/ ٢٥٦) (٤٦٣٤)، وأبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وابن ماجه (١٨٠٧)، وصححه الألباني.