للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ زكاةِ الفِطْرِ

تَجِبُ بأوَّلِ ليلةِ العيدِ، فَمَنْ ماتَ أو أَعسَرَ قبلَ الغُرُوبِ، فلا زكاةَ عليهِ،

(بابُ زكاةِ الفطرِ)

هو اسمُ مصدرٍ مِن: أفطَرَ الصَّائمُ إفطارًا، وإضافتُها إلى الفِطرِ مِن إضافةِ الشَّيءِ إلى سببِه؛ لأنَّها تجِبُ به.

والفِطرةُ: الخلقةُ. وبضمِّ الفاءِ: كلمةٌ مُولَّدَةٌ.

وقد (١) زعَمَ بعضُهم أنَّها مِن لحنِ العامَّةِ. قال في "المبدعِ" (٢): وليسَت كذلك؛ لاستعمالِ الفُقهاءِ لها. قالَ: والظَّاهرُ أنَّ فرضَها مع رمضانَ في السنةِ الثَّانيةِ مِنَ الهجرةِ.

(تجِبُ بأوَّلَ ليلةِ العيدِ) طُهرَةً لصائمٍ مِنَ الرَّفَثِ واللَّغوِ، وطُعمةً للمساكينِ. قال سعيدُ بنُ المسيَّبِ وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في قولِه تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: ١٤]: هو زكاةُ الفِطرِ. قالَ ابنُ قتُيبةَ: وقيلَ لها: فِطرةٌ؛ لأنَّ الفِطرةَ: الخلقَةُ، قالَ تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الرُّوم:٣٠]. وهذه يُرادُ بها الصدَقةُ عنِ البدَنِ والنَّفسِ

(فمَن ماتَ أو أعسَرَ قبلَ الغُروبِ، فلا زكاةَ عليه) نصًّا؛ لعدَمِ وجودِ سببِ الوجوبِ. وكذا طلاقٌ، وعِتقٌ، أو انتقالُ مِلكٍ، فلا زكاةَ؛ لزوالِ السببِ قبلَ زمَنِ


(١) سقطت: "وقد" من الأصل.
(٢) "المبدعِ" (٢/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>