للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعدَهُ تَستَقِرُّ في ذِمَّته.

وهي واجِبةٌ على كُلِّ مُسلِمٍ، يجِدُ ما يفضُلُ عن قُوتِه وقُوتِ عِيالِه يومَ العيدِ وليلَتهُ، بعدَ ما يحتاجُهُ من مَسكنٍ، وخَادِمٍ، ودابَّةٍ، وثيِابِ بِذْلَةٍ، وكُتُبِ عِلمٍ.

وتلزمُه عن نفسِه، وعمَّن يَمونُه مِنَ المُسلمين

الوجوبِ (وبعدَه) أي: بعدَ الغُروبِ (تستقِرُّ في ذِمَّتِه) فيجِبُ عليه إخراجُها.

(وهي): زكاةُ الفِطرِ (واجبةٌ على كُل مُسلِمٍ) لحديثِ ابنِ عمرَ: فرَضَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطرِ مِن رمضانَ، صاعًا مِن تمَرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأنثَى، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المسلمين. رواهُ الجماعةُ (١). وفي حديثِ ابنِ عباسٍ: "طُهرَةً للصَّائمِ مِنَ الزَفَتِ واللَّغوِ، وطُعمَةً للمساكينِ" (٢). فلا تجِبُ على كافرٍ، ولو مُرتدًّا

(يجِدُ ما يفضُلُ عن قوتِه وقُوتِ عيالِه يومَ العيدِ وليلَتَه، بعدَ ما يحتاجُه) أي: المُخرِجُ ومَن تلزمُه مؤنتُه (مِن مسكنٍ، وخادمِ، ودابَّةٍ، وثيابِ بَذلَةٍ) بالفتحِ، والكسرُ لُغةٌ، أي: مِهنةٍ في الخدمَةِ. ونحوُ ذلكَ، كفرشٍ وغطاءٍ ووِطاءٍ وماعونٍ. قالَ الموفَّقُ: (وكتُبِ علمٍ) يحتاجُها لنظَرٍ وحِفظٍ.

(وتلزمُه عن نفسِه، وعمَّن يمُونُه مِنَ المسلمينَ) كزوجةٍ، وعبدٍ ولو لتجارةٍ، وولدٍ


(١) أخرجه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤)، وأحمد (٨/ ٦٦) (٤٤٨٦)، وأبو داود (١٦١١)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائي (٢٥٠٠)، وابن ماجه (١٨٢٦).
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وحسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>