للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ في العَقِيقَةِ

وهيَ سُنَّةٌ في حَقِّ الأبِ، ولو مُعسِرًا.

(فصلٌ في العقيقةِ)

أي: الذبيحةِ التي (١) تُذْبَحُ عن المولودِ. وقيل: هي الطعامُ الذي يُصنعُ ويُدعى إليه من أجلِ المولودِ. قال أبو عبيدٍ: الأصلُ في العقيقةِ: الشعرُ الذي على المولودِ، وجمعُها: عقائقُ، تمَّ إنَّ العربَ سمَّتِ الذبيحةَ عندَ حَلْقِ شعرِ المولودِ: عقيقةً، على عادَتهم في تسميةِ الشيءِ باسمِ سببهِ، أو ما يجاورُه، ثمَّ اشتُهِر ذلك حتى صارَ من الأسماءِ العُرْفيَّةِ، بحيثُ لا يُفهمُ من العقيقةِ عندَ الإطلاقِ إلا الذبيحةُ.

قال ابنُ عبدِ البرِ: أنكرَ أحمدُ هذا التفسيرَ، وقال: إنَّما العقيقةُ: الذَّبحُ نفسُهُ. ووجهُهُ: أنَّ أصلَ العقِّ: القطعُ، ومنه: عَقَّ والدَيه، إذا قَطَعَهما.

والذَّبحُ: قطعُ الحُلْقومِ والمَريءِ والودَجَيْنِ (٢).

قال الفهَّامَةُ الشيخُ منصورٌ في "حاشيته" (٣): وقيلَ: العقيقةُ: الطعامُ الذي يُصنعُ ويُدعى إليه من أجل المولودِ

(وهي) أي: العقيقةُ (سُنةٌ) مؤكَّدَةٌ في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ (في حقِّ الأبِ، ولو) كان (مُعْسِرًا) ويَقترضُ استحبابًا. وقالَ أصحابُ الرأي: ليستْ سُنَّةً، وهي من أمرِ الجاهليةِ، لما رُويَ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن العقيقةِ؟ فقال: "إنَّ اللهَ لا يُحبُّ


(١) في الأصل: "الذي".
(٢) "الشرح الكبير" (٩/ ٤٣٣).
(٣) "إرشاد أولي النهى" (١/ ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>