للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشُروط ثَلاثَةٍ:

كَونُ العَينِ منتفعًا بها معَ بَقائِهَا. وكَونُ النَّفعِ مُباحًا. وكَونُ المُعيرِ أهلًا للتبرُّعِ.

استبقَى الكساءَ عليه، كان قَبولًا (١).

وكذا لو سمِعَ من يقولُ: مَنْ يعيرُني كذا؟ فأعطَاه، كفَى؛ لأنَّه إباحةٌ لا عقدٌ.

قال في "الترغيب": يكفي ما دلَّ على الرِّضى من قولٍ أو فعلٍ (٢)

وذلك (بشروطٍ ثلاثةٍ):

(أحدُها: كونُ العينِ) المعارةِ (مُنتفعًا بها مع بقائِها) كدوابَّ، ورقيقٍ، ودورٍ، ولباسِ، وأوانٍ. بخلافِ ما لا يُنتفَعُ به إلا مع تَلَفِ عينِه، كأطعمةٍ وأشربةٍ. فإنْ أعطاها بلفظِ إعارةٍ، فقالَ ابنُ عقيلٍ: يحتملُ أنْ تكونَ إباحةُ الانتفاعِ على وجهِ الإتلافِ. نقلَه المجدُ في "شرحه"، واقتصرَ عليه (٣)

(و) الشرطُ الثاني: (كونُ النفعِ مباحًا) لمستعيرٍ؛ لأنَّ الإعارةَ لا تُبيحُ له إلا ما أباحَه الشرعُ.

فلا تصحُّ لغناءٍ أو زمرٍ ونحوِه، ولا إناءٍ من أحدِ النقدينِ، ولا حُلىٍّ (٤) محرَّمٍ ونحوِه، ولا أمةٍ ليطأَهَا، أو يقبِّلَها ونحوِه.

(و) الشرطُ الثالثُ: (كونُ المعيرِ (٥) أهلًا للتبرُّعِ) لأنَّها نوعُ تبرُّعٍ؛ إذ هي


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ١٠٠)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٩٢).
(٢) انظر "معونة أولي النهى" (٦/ ٢٤٦).
(٣) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ١٠١)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٩٢).
(٤) في الأصل: "ولا على".
(٥) في الأصل: "المستعير"

<<  <  ج: ص:  >  >>